responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 367

بسم الله تعالى

أقسام الوكالة

اعلم! أنّ العقود إمّا تمليكيّة أو غير تمليكيّة.

والأوّل إمّا معاوضيّة ، أو شبه معاوضيّة ، بأن كان فيها شائبة عبادة ، بمعنى أن يكون الحقّ فيها بحيث يورد [١] المتعاوضين ، ولذا لا تقبل التقايل كالنكاح ، فإنّ فيه حقّا لغير المتعاقدين ، أعني لله ، وهو أمر النسب ، ولذا لو تصادقا على عدم النكاح بعد الإقرار لم يسمع ولا يرتفع النسب ، بخلاف المال ، أو غير معاوضيّة ، مجانيّة أو لابشرطيّة ، كالقرض!

والمعاوضيّة إمّا لازمة أو جائزة.

قيل : وكذا الثانية ، كالخلع والمباراة ، لا كالنكاح المشروط فيه بعض الامور الموجب تخلّفها للخيار ، إلّا أنّ جواز الرجوع حكم شرعي غير موجب لكونها جائزة ، فتأمّل!

والعقود الغير التمليكيّة إمّا إذنيّة ، وإمّا مثبتة للحقّ ، كالرهن والعارية ، والاهتمام في الألفاظ في العقود التمليكيّة المعاوضيّة الشبيهة بالعبادة أكثر منها من غير الشبيهة لها ومطلق ، والمعاوضيّة أكثر من غيرها ، ومطلق التمليكيّة أكثر من غيرها ، والمثبتة للحقّ من غيرها أكثر من الإذنيّة.


[١] كذا في النسخة.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست