فالأوّل
: مثل القرعة
في تعيين المطلّقة ، وتعيين العين الموصى بها ، لتردّدها بين اثنتين أو أزيد ، كما
لو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم.
والثاني
: مثل ما ذكروا
في تعيين ذي اليد فيما لو تنازعا في سقف البيت.
والثالث
: مثل ما ذكروا
من تعارض البيّنتين بعد عدم المرجّح من الأعدليّة والأكثريّة ، فلعلّ نظر القائل
بالقرعة في مسألة التنازع في قدر الاجرة وأنّه من خرج اسمه حلف ، إلى أنّ قول كلّ
منهما مخالف للأصل فلا بدّ من تعيين المنكر ، وفيه نظر.
والحاصل ؛ أنّ
القضاء شرّع لإقامة المعروف ، فإنّه من أفراد الأمر بالمعروف ، ولدفع النزاع
وانتظام العالم ، وذلك يتحقّق بإثبات المطلب والواقع إمّا واقعا أو تعبّدا وبحكم
الشارع كالبيّنة والقرعة ، فتأمّل!
وإمّا أن تفصل
الخصومة باليمين ، ولذلك عمل الأصحاب في بعض الموارد بما يقتضي رفع النزاع
والخصومات ، وإن كان أمرا استحسانيّا كمسألة تخليد المدّعي للتلف في الحبس لو لم
يقبل قوله في دعواه ، ومسألة الوديعة حيث حكم بقبول قول المدّعي للردّ ، لكون
الوديعة مبنيّة على الإخفاء.
فلذا لو لم
يشهد في الردّ [إلى] الوكيل في الوديعة لمال شخص عند آخر لم يضمن ، ولذا لو أنكرها
من غير الودعي مع سؤال الودعيّ عنه لم يضمن ، مع أنّ الإنكار من أسباب الضمان
لصيرورة المنكر بذلك خائنا [١].