متّحدا ، كأن يقول : آجرتك هذه الدار بمائة درهم ، فيقول : بل بخمسين درهما
، أو كانت الاجرة من قبيل المتباينين ، والمستأجر كالسابق ، كأن يقول : آجرتك
الدار بمائة درهم ، فيقول : بل بمائة دينار ، أو بخمسين دينارا ، فإنّ الاعتبار
بالمتعلّق لا بنفس العدد.
وأمّا إذا كانت
الاجرة المتعدّدة من قبيل الأوّل ، والشيء المستأجر متعدّدا ، فإمّا أن يكون من
قبيل الأقلّ والأكثر ، مثل أن يقول : آجرتك هذه الدار بمائة درهم ، فيقول : بل
استأجرت هاتين الدارين بمائة وخمسين درهما.
وإمّا أن يكون
من قبيل المتباينين ؛ مثل أن يقول : آجرتك هذه الدار بخمسين درهما ، فيقول : بل
هذه الدار غير ما تدّعيه بمائة درهم ، أو بالعكس في طرف الاجرة ، وإن كانت الاجرة
المتعدّدة من قبيل المتباينين ، فالشيء المستأجر المتعدّد كذلك ، إمّا أن يكون من
مثل الاجرة ، مثل أن يقول : آجرتك هذه الدار بمائة درهم ، فيقول : بل هذا الثوب
بمائة دينار [أو] غيرها ، بل يكون من قبيل الأقلّ والأكثر ، مثل أن يقول : آجرتك
هذه الدار بمائة درهم ، فيقول : بل هذه وهذه بمائة دينار.
ففي جميع صور
التباين ؛ سواء كان في الطرفين أو في طرف واحد ، فالحكم هو التخالف ، لعدم
اتّفاقها على أمر جامع ، إذ حصول الاتّفاق على طرف كالعوض ، مع الاختلاف في الطرف
الآخر غير مفيد في سقوط الدعوى من طرف.
وفي غيرها
يتوجّه الحلف على المنكر بالنسبة إلى الزائد ، ولا يسقط شيء من الاجرة لو كان
الاختلاف في طرف الشيء المستأجر ، فسقوط الزائد