الأمرين في الوقف بنفسه ، كما يكون في سائر الأموال بلا نظر إلى طروّ
العناوين الأخر عليه.
ثم إنّه لا
خفاء في أنّ كلّ واحد من الاحتمالات يختلف بحسب اللوازم ؛ إذ على الأوّل يصير مفاد
الأدلّة الشرعيّة المانعة عن بيع الوقف ونحوه حكما تعبّديا محضا وليس فيه إمضاء ؛
إذ المفروض قصر نظر الواقف إلى الماليّة فقط وحفظها في أيّ صورة ، فحينئذ الوقف من
حيث نفسه لا مانع من نقل عينه وانتقالها اختيارا مع حفظ ماليّتها في ضمن أيّ تشخّص
أمكن ، كما يكون لازم ذلك أيضا ورود البيع على الوقف لا بطلانه في الرتبة السابقة
عليه ، بل العنوان محفوظ وإنّما يبطل الوقف بعد ورود البيع عليه ، وعليه يتمّ ما
اختاره الشيخ قدسسره في مكاسبه في المسألة [١].
وعلى الثاني ؛
تصير الأدلّة وقوله عليهالسلام : «لا تباع ولا تورث ولا توهب» [٢] .. إلى آخره ، حكما إمضاء ورد على ما عليه ارتكاز
الواقف وليس فيه إعمال تعبّد ، وهكذا عليه يصحّ ما اختاره صاحب «الجواهر» قدسسره من بطلان الوقف في صورة جواز بيعه في الرتبة السابقة
عليه ثمّ يطرأ البيع على العين [٣] ؛ إذ على هذا المبنى الوقف يباين جواز البيع ذاتا ، فما
لم يخرج عن عنوانه لا يصحّ بيعه.
ثمّ لا خفاء في
أنّه على الاحتمالين الأخيرين يجري الأمران بعينهما مع اختلاف يسير ، حيث إنّه
بناء على أن يكون نظر الواقف أعلى درجات الحبس