responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 290

أنّه لا إشكال في جهة فرق بين نفقة الفقير وغيره كالمسلمين ، حيث إنّ الفقير ليس تحته نوع أو صنف أخصّ بحيث يكون للمتكلّم العدول عنه ، والتعبير به ـ بل لو أراده ـ فلا بدّ له من تقييد نفس اللفظ بالعنوان الأخصّ كالمؤمن أو العالم وأمثالهما ، وهذا بخلاف لفظ المسلمين ، فلمّا يكون تحته نوع خاصّ كالمؤمنين بحيث له التعبير عنه لو أراده ، فلم يحتج إلى التعبير به مقيّدا.

فعلى هذا ؛ اللفظان وإن كانا مشتركين في وجه الانصراف ـ وهو الاسترحام والرّأفة إلى من يصلح لهما الّذي هو فقراء نحلة نفس المتكلّم والواقف ـ ولكنّ العدول عن لفظ في مثل المسلم والتعبير به يكشف عن إرادته العام ، فيصير هذا مانعا عن المانع وهو الانصراف ، فاللفظ يبقى على ظهوره الأوّلي من الإطلاق.

وأمّا في لفظ الفقراء والعالم وغيرهما فلا مانع عن الانصراف ، فلمّا لم يكن ، ويحتمل اعتماد المتكلم عدم تقييده بهذا الانصراف فالمانع على حاله باق ولم يؤثّر الإطلاق المقتضي الوضع ، فتأمّل!

ومنها : لفظ المؤمن لا إشكال أنّه وإن كان ظاهرا فيمن يعتقد بالأئمّة الاثني عشر عليهم‌السلام ، ولكن ليس بحيث لم يكن قابلا للمناقشة والتأمّل ، بل الاصطلاح فيه في الجملة أيضا مختلف فيه قديما وحديثا ، وهكذا لفظ الشيعة فقد وقع الخلاف فيه أيضا أنّه هل ينصرف إلى المعتقدين بإمامة اثني عشر أو يعمّ سائر أصناف الإماميّة فلا بدّ وأن يلاحظ حال الواقف ومعتقده أوّلا ، بل يؤخذ مطلقا بما هو معنى اللفظ واقعا.

وتنقيح البحث في ذلك : هو أنّه إن قلنا : إنّ إطلاق هذه الألفاظ واستعمالها

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست