والمأمومين أو الصفوف مقدار ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بصلاة [١].
وأنت خبير
بفساده ؛ لما تقدّم من المدلول الالتزامي للرواية ، وحاصله : أنّ البعد المزبور
مانع إذا كان بين المأموم ومن يتّصل به بالإمام لا مطلقا ، والمفروض أنّ أشخاص
الصفّ المتأخّر كلّهم متّصلون وليس بينهم الفصل المضرّ.
هذا ؛ مع أنّه
ولو سلّمنا عدم الاكتفاء بالاتّصال من طرف العرض أنّه لا يصدق البعد المضرّ في
المثال ، حيث إنّ الصفّ عبارة عن مجموع ما يكون بين مبدئه ومنتهاه ، فإذا لم يصدق
البعد المضرّ بالنسبة إلى قطعة منه ، والصفّ السابق لا يصدق بالنسبة إلى مجموعه ،
فلا يحسب القطعة الزائدة من اللاحق على السابق صفّا مستقلّا ، بل هي بعضه ، كما لا
يخفى.
والقسم الثاني
من شرائط الجماعة أيضا أمران :
الأوّل : أنّه يعتبر عدم علوّ مكان الإمام ومحلّ صلاته على
محلّ المأموم ، والدليل عليه موثّقة عمّار [٢] الّتي لا مجال للمناقشة في سندها أصلا وإن كانت من حيث
المتن والدلالة مضطربة جدّا.
ولا يخفى أنّه
من سوء تعبيرات عمّار كما يكون كذلك أكثر رواياته ، مع ما فيها في المقام من
اختلاف النسخ في فقرة منها وهي قوله عليهالسلام : «وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ ، إذا
كان الارتفاع ببطن مسيل» [٣] .. إلى آخره ،
[١] وسائل الشيعة : ٨
/ ٤١٠ الحديث ١١٠٣٩ وفيه : تلك بدلا من : ذلك.