ولكن لمّا لم
تثبت المرسلة لنا ، فحينئذ لا يبقى لنا دليل سوى عمل المشهور وما ادّعي من مسألة
التسامح في أدلّة السنن ، وكلاهما لا ينفع شيئا في المقام.
أمّا
الأوّل ؛ فلما هو
المسلّم من أنّ الشهرة في حدّ نفسها ليست دليلا ، وإنّما تصلح للجابريّة ، مع أنّه
لم يثبت لنا مجبور.
وأمّا مرسل أبي
الصلاح الّذي احتملنا كونه مدركا للمشهور ؛ فيمكن أن يكون ما هو المنقول عن النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم في يوم الغدير من صلاته بالناس ركعتين ، بعد أمرهم
الاجتماع [١] ، مع أنّه يحتمل أن يكون هو صلاة الظهر الفريضة ، لا
نافلة يوم الغدير ، بل هو الأقرب ، حيث إنّ اجتماع الناس إلى قبل الظهر بعد النداء
من طرفه صلىاللهعليهوآلهوسلم مع التفرقة الكثيرة الّتي كانت بينهم بعيد جدّا.
وأمّا
الثاني : فلأنّ مورد
قاعدة التسامح إنّما يكون إذا كان الشكّ في مشروعيّة العبادة فقط ، بحيث يحتمل عدم
طلب الشارع له ، فحينئذ ببركة القاعدة يثبت الطلب والإحراز.
وأمّا فيما لم
يكن كذلك ، بل يثبت مبغوضيّة الفعل وإحراز حاله ذاتا ، كما في المقام ، حيث دلّت
الأخبار المتقدّمة على كون النافلة مطلقا بدعة وضلالة [٢] ، فالقاعدة لا تثمر ؛ إذ لا ترفع الحكم الأوّلي الثابت
للذات ، بل تحتاج إلى دليل خاصّ يتكفّل ذلك ، فيصير بيانا للحكم الثانويّ لها ،
كما يكون كذلك بالنسبة إلى بعض النوافل ستأتي الإشارة إليها.
فعلى هذا ؛
الاحتياط قويّا ترك صلاة الغدير [جماعة] والله العالم.