responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 130

ولكن لمّا لم تثبت المرسلة لنا ، فحينئذ لا يبقى لنا دليل سوى عمل المشهور وما ادّعي من مسألة التسامح في أدلّة السنن ، وكلاهما لا ينفع شيئا في المقام.

أمّا الأوّل ؛ فلما هو المسلّم من أنّ الشهرة في حدّ نفسها ليست دليلا ، وإنّما تصلح للجابريّة ، مع أنّه لم يثبت لنا مجبور.

وأمّا مرسل أبي الصلاح الّذي احتملنا كونه مدركا للمشهور ؛ فيمكن أن يكون ما هو المنقول عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم الغدير من صلاته بالناس ركعتين ، بعد أمرهم الاجتماع [١] ، مع أنّه يحتمل أن يكون هو صلاة الظهر الفريضة ، لا نافلة يوم الغدير ، بل هو الأقرب ، حيث إنّ اجتماع الناس إلى قبل الظهر بعد النداء من طرفه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع التفرقة الكثيرة الّتي كانت بينهم بعيد جدّا.

وأمّا الثاني : فلأنّ مورد قاعدة التسامح إنّما يكون إذا كان الشكّ في مشروعيّة العبادة فقط ، بحيث يحتمل عدم طلب الشارع له ، فحينئذ ببركة القاعدة يثبت الطلب والإحراز.

وأمّا فيما لم يكن كذلك ، بل يثبت مبغوضيّة الفعل وإحراز حاله ذاتا ، كما في المقام ، حيث دلّت الأخبار المتقدّمة على كون النافلة مطلقا بدعة وضلالة [٢] ، فالقاعدة لا تثمر ؛ إذ لا ترفع الحكم الأوّلي الثابت للذات ، بل تحتاج إلى دليل خاصّ يتكفّل ذلك ، فيصير بيانا للحكم الثانويّ لها ، كما يكون كذلك بالنسبة إلى بعض النوافل ستأتي الإشارة إليها.

فعلى هذا ؛ الاحتياط قويّا ترك صلاة الغدير [جماعة] والله العالم.


[١] الكافي في الفقه : ١٦٠.

[٢] وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.

نام کتاب : الرسائل الفقهيّة نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست