الأوّل : في ما شرّع فيه الجماعة : لا إشكال في مشروعيّتها في
الفرائض اليوميّة واستحبابها مؤكّدا فيها ، خصوصا في الصبح والمغرب منها. وإنّما
البحث في موارد.
الأوّل : المنذورة من الصلوات المندوبة ، والأقوى فيها عدم
المشروعيّة ؛ لظهور أدلّة الفريضة في الأصليّة منها ، حيث إنّ الّذي يدلّ على
المشروعيّة فيها مطلقا ليس إلّا صحيح زرارة والفضيل : قلنا له : الصلاة في جماعة
فريضة هي؟
فقال : «الصلوات فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات
كلّها ، ولكنّها سنّة» [١] .. إلى آخره.
وهو أمره دائر
بين أن يكون المراد من المنفيّ العموم المجموعي أو