الأعمال عليه حدّ
واقع لا يسمى صاحبه الا بالاسم الموضوع له كزانٍ وسارق وقاذف ونحوه ، وليس صاحبه كافراً ولا مشركاً ، [١]
والمحكّمة الأولى كانوا يقولون إنهم كفرة ولا مشركون. [٢]
أما النجدات من الخوارج فقالوا : إن
اصحاب الذنوب منهم غير خارجين من الايمان ، والمذنبين من غيرهم كفار ،
وقالوا لا ندري لعلّ الله يعذب المؤمنين بقدر ذنوبهم في غير النار. [٣]
وقالوا : من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة
صغيرة واصر عليها ، فهو مشرك ، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيه على دينه. [٤]
وقالوا : إن صاحب الكبيرة من موافقتهم
كافر نعمة وليس فيه كفر دين. [٥]
وقالت الأباضية : إنّ مرتكب الكبيرة ليس
بمؤمن ، لانه لا يلتزم بما يقتضيه الايمان ، ومع ذلك فهو ليس بمشرك لانه يقر بالتوحيد ، فهو عندهم كافر كفر نعمة لا كفر ملة. [٦]
وقالت الفضيلية من الخوارج : إن كل
معصية صغرت أو كبرت فهي شرك ، وإن صغائر المعاصي مثل كبائرها. [٧]
رأي الخوارج في
مرتكب الكبيرة
قال صاحب كتاب في الأديان ـ وهو أباضي ـ
بعد أن استشهد بقوله تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ
اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا )
، [٨] وقوله تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَىٰ