نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 88
إلى الجسم لكنّها لا تجب به، بل بسائر الأسباب و لو كانت واجبة به[1] لاستحال تغيّر الأعراض مع بقاء الجسم.
أجاب الشارح: بأنّ ما يتعلّق وجوده بالجسم إمّا أن يتعلّق به فقط،
فيجب به قطعا أو به و بغيره، و إذا وجب به و بغيره يصدق أن يقال: إنّه يجب به[2]، فلا استدراك.
و أمّا إنّ كلّ جسم فهو ممكن، فلوجهين:
الأوّل: إنّ كلّ جسم ينقسم في الكمّ و في المعنى[3]، و واجب الوجود غير منقسم[4] فيهما، فلا شيء من الجسم بواجب الوجود، بل ممكن الوجود.
و يمكن أن يقال: و كلّ منقسم في الكمّ و المعنى مركّب و كلّ مركّب
ممكن، فكلّ[5] جسم ممكن.
الثاني: إنّ كلّ جسم يوجد جسما آخر من نوعه باعتبار ماهيّته، إن كان
له نوع متعدّد الأشخاص أو باعتبار الجسمية إن لم يكن له النوع[6]، لما سبق أنّ الجسمية طبيعة
نوعية [53].
و محصّله إنّ كلّ جسم يوجد شيء آخر من نوعه، و كلّ ما يوجد شيء آخر
من نوعه فهو معلول لما ثبت أنّ الطبيعة المتعدّدة في الخارج يكون معلولة، لأنّ
تعدّدها لا يكون لذاتها، بل لغيرها[7]، فكلّ جسم معلول.
و قوله: «معنى لفظة إلّا ناقض لمعنى النفي»، معناه إنّ الاستثناء مفرّغ من غير نوعه
[54]، و فيه معنى النفي فيكون تقدير[8] الكلام
إنّ كلّ جسم فتجد جسما آخر من نوعه أو ممّا ليس من نوعه إلّا باعتبار جسميته[9] فإنّه من نوعه بهذا الاعتبار. و لمّا استنتج الشيخ من المقدّمات
الّتي ذكرها انّ كلّ جسم محسوس و كلّ متعلّق به معلول علم أنّ كبرى القياس الأوّل
هذه القضيّة. فلهذا زيد في المقدّمات، و إلّا كان[10] ما ذكرناه كافيا[11].