نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 376
فقلت: الدليل على وجوب تعدّد الموادّ و هو أنّه يجب أن يكون ثمّة
شيء يقبل تأثير الفاعل قائم هاهنا فقيل: لا تأثير هاهنا[1] فإنّه باق و الباقي لا
يحتاج إلى تأثير مجدّد[2].
و فيه نظر ظاهر! لأنّ مطلق التأثير هو الّذي يحتاج إلى قابل، لا
التأثير على الابتداء.
و الصواب أن يقال: المراد المادّة الجسمية و ما يجرى مجراها
المجرّدات لاشخاص العلوم.
ثمّ حرّر الحجّة بأنّ القوّة العقلية لو كانت حالّة في الجسم[3] لكانت إمّا دائمة التعقّل له أو دائمة اللاتعقّل، و التالي بقسميه
باطل[4] أمّا بطلان التالي فلأنّ
الإنسان يتعقّل أعضائه في وقت دون وقت و أمّا بيان[5] الشرطية فلأنّها على ذلك التقدير لو تعقّلت في بعض الأوقات لكان[6] تعقّلها لذلك الجسم بحصول صورته، و تلك الصورة تكون في ذلك الجسم
لأنّ إدراك تلك القوّة بواسطة ذلك الجسم، فيكون آلة للإدراك و الإدراك بالآلة
بحصول الصورة في الآلة.
فيلزم اجتماع المثلين: أحدهما ذلك الجسم، و الآخر صورته المعقولة. و
هو محال لاستحالة تعدّد الأشخاص النوعية من غير تعدّد الموادّ. و هذا القدر كاف في
الاستدلال، لأنّ الأقسام[7] لمّا
انحصرت في الثلاثة على تقدير كون القوّة[8] العقلية جسمانية إمّا أن يكون الجسم معلوما دائما، أو غير معلوم
دائما، أو معلوما في وقت دون وقت.
و إذا[9] بطل القسم الثالث كان أحد القسمين لازما لا محالة. و حينئذ يكون قول
الشيخ:
«فاذن هذه الصورة الّتي بها يصير القوّة المتعقّلة متعقّلة لآلتها ... إلى
قوله: أو لا يحتمل التعقّل أصلا» مستدركا[10] لا دخل له في الاستدلال [9].
و لكن توجيه كلام الشيخ ليس ما ذكره، بل أن يقال: لو كانت القوّة
العقلية منطبعة في جسم كانت إمّا دائمة التعقّل له، أو دائمة اللاتعقّل له، لأنّ
القوّة العقلية إنّما يتعقّل ذلك[11]