responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 376

فقلت: الدليل على وجوب تعدّد الموادّ و هو أنّه يجب أن يكون ثمّة شي‌ء يقبل تأثير الفاعل قائم هاهنا فقيل: لا تأثير هاهنا[1] فإنّه باق و الباقي لا يحتاج إلى تأثير مجدّد[2].

و فيه نظر ظاهر! لأنّ مطلق التأثير هو الّذي يحتاج إلى قابل، لا التأثير على الابتداء.

و الصواب أن يقال: المراد المادّة الجسمية و ما يجرى مجراها المجرّدات لاشخاص العلوم.

ثمّ حرّر الحجّة بأنّ القوّة العقلية لو كانت حالّة في الجسم‌[3] لكانت إمّا دائمة التعقّل له أو دائمة اللاتعقّل، و التالي بقسميه باطل‌[4] أمّا بطلان التالي فلأنّ الإنسان يتعقّل أعضائه في وقت دون وقت و أمّا بيان‌[5] الشرطية فلأنّها على ذلك التقدير لو تعقّلت في بعض الأوقات لكان‌[6] تعقّلها لذلك الجسم بحصول صورته، و تلك الصورة تكون في ذلك الجسم لأنّ إدراك تلك القوّة بواسطة ذلك الجسم، فيكون آلة للإدراك و الإدراك بالآلة بحصول الصورة في الآلة.

فيلزم اجتماع المثلين: أحدهما ذلك الجسم، و الآخر صورته المعقولة. و هو محال لاستحالة تعدّد الأشخاص النوعية من غير تعدّد الموادّ. و هذا القدر كاف في الاستدلال، لأنّ الأقسام‌[7] لمّا انحصرت في الثلاثة على تقدير كون القوّة[8] العقلية جسمانية إمّا أن يكون الجسم معلوما دائما، أو غير معلوم دائما، أو معلوما في وقت دون وقت.

و إذا[9] بطل القسم الثالث كان أحد القسمين لازما لا محالة. و حينئذ يكون قول الشيخ:

«فاذن هذه الصورة الّتي بها يصير القوّة المتعقّلة متعقّلة لآلتها ... إلى قوله: أو لا يحتمل التعقّل أصلا» مستدركا[10] لا دخل له في الاستدلال [9].

و لكن توجيه كلام الشيخ ليس ما ذكره، بل أن يقال: لو كانت القوّة العقلية منطبعة في جسم كانت إمّا دائمة التعقّل له، أو دائمة اللاتعقّل له، لأنّ القوّة العقلية إنّما يتعقّل ذلك‌[11]


[1] س:- فقيل ... هاهنا.

[2] م: إلى تجديد مؤثّر.

[3] س: جسم.

[4] م: باطل بقسميه.

[5] س: بطلان.

[6] م: كان.

[7] م، ق: الانقسام.

[8] م: العلّة.

[9] م: لما.

[10] ق: مستدرك.

[11] م: هذا.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست