نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 301
و توجيه هذا الجواب إنّما يظهر بالاستفسار فيقال: إمّا أن يراد بالمعيّة
التلازمية بين عدم الخلأ و وجود المحويّ المعيّة في نفس الأمر، أو على تقدير علّية
الحاوي. و الأوّل ممنوع و الثاني مسلّم، لكن المحويّ على هذا التقدير ممتنع. و لا
ارتياب في أنّ الاقتصار على هذا المنع كاف في الجواب، إلّا أنّه حقّق المقام ببيان
كون المعيّة التلازمية إنّما هي على التقدير.
و فيه نظر من وجهين:
الأوّل: إنّ ما ذكره في ذلك البيان لا يدلّ على أنّ لوجود الحاوي
مدخلا في استلزام وجود المحويّ، لعدم الخلأ بل على أنّ تصوّر عدم الخلأ يتوقّف
على تصوّر السطح الحاوي و لا يلزم منه إلّا أنّ التصديق باستلزام وجود المحويّ
لعدم الخلأ، يتوقّف على تصوّر الحاوي، و المطلوب هو الأوّل، فما هو اللازم من
بيانه غير مطلوب! و الأولى أن يقال: التلازم هو على التقدير، لأنّ التلازم عبارة
عن الاستلزامين:
استلزام عدم الخلأ لوجود المحويّ، و استلزام وجود المحويّ لعدم
الخلأ. و هذا الاستلزام و إن لم يتوقّف على ذلك التقدير إلّا أنّ استلزام عدم[1] الخلأ لوجود المحويّ يتوقّف عليه كما تبيّن. فيكون التلازم متوقّفا
على التقدير.
الثاني: إنّ التلازم بينهما يتحقّق على تقدير تحقّق الحاوي [64] سواء
كان علّة أو لا.
فالسؤال إذا خصّص بحال عدم العلّية لم يندفع بما ذكره، لتحقّق
المعيّة حينئذ[2] في نفس الأمر و اختلافهما في الوجوب.
فإنّ قلت: إذا كانا معا على تقدير تحقّق الحاوي و المحويّ ممكن أمكن
عدم الخلأ فنقول: إمكان عدم الخلأ إنّما يلزم[3] لو كان إمكان المحويّ مع وجوب الحاوي، و ليس كذلك [65] بل إمكانه مع
إمكانه، و وجوبه مع وجوبه.
و الصواب في الجواب [66]: إنّ اتّحاد المتلازمين إنّما يجب هو في
مطلق الوجوب، لا في الوجوب بالذات، و قد سلف بيانه.
و اعلم!، أنّ الإشكال القويّ هاهنا أنّ الحاوي ليس علّة لمطلق
المحويّ [67]، بل