نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 91
ممنوع لجواز أن يكون لمطابقة الماهيّة العقلية الموجود الخارجي،
فإنّ الصورة العقلية لا يطابقه ما لم ينضمّ إليها صورة[1] الفصل. و الأولى أن يقال: لو ركّب[2] الواجب من الجنس و الفصل يلزم أن تكون له[3] ماهيّة كليّة، و هو محال[4].
[212/ 1- 62/ 3] قوله: و أكثر اعتراضات
الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ.
وجّه الإمام الكلام هاهنا بأنّ حقيقة اللّه- تعالى- لا تساوي[5] حقيقة شيء آخر، لأنّ حقيقة ما سواه مقتضية للإمكان و حقيقته[6]- تعالى- منافية للإمكان، و اختلاف اللوازم يستدعي[7] اختلاف الملزومات.
و حرّر السؤال بأنّ مذهبك[8] إنّ الوجود الواجب يساوي الوجود الممكن في كونه وجودا، ثمّ ليس مع
ذلك الوجود شيء آخر بل ذاته مجرّد الوجود، فيكون[9] جميع وجودات[10] الممكنات
مساوية في تمام الحقيقة لذاته- تعالى[11]-.
و الجواب: إنّ[12] وجود
الممكنات ليس نفس ماهيتها و لا جزءا منها، بل عارض لها[13].
و استضعفه بأنّ عروض الوجودات للماهيّات لا ينافي مشاركة الواجب
إيّاها في ماهيّة الوجود. و أيضا كما يخالف[14] حقيقة[15] اللّه[16]- تعالى[17]- ماهيّات[18] الممكنات
في اللوازم، كذلك يخالف[19] وجوداتها
في اللوازم، لأنّ حقيقته يقتضي الوجوب و القيام بالذات و وجودات الممكنات يقتضي
الإمكان و القيام بالغير. فإن صحّ الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف الملزومات
وجب أن يكون حقيقة اللّه- تعالى- مخالفة لوجودات[20] الممكنات في الماهيّة، و هو خلاف ما ذهب إليه [58] و كذلك قوله: «إنّه- تعالى- منفصل بذاته»، لأنّ
ذاته- تعالى- لمّا كانت مساوية[21]