responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 79

يقال: أنّها مادّية مع قطعهم بأنّها أنواع منحصرة في أشخاص، و بأنّها مجرّدة[11] عن المادّة.

[208/ 1- 52/ 3] قوله: و إذا حصلت هذه الفائدة ممّا ذكره بالعرض.

لعلّ قائلا يقول: هذه الفائدة لا تعلّق لها بما قبلها و هو برهان التوحيد و بما بعدها و هو نتيجة البرهان، فلم ذكرها و هي أجنبية هاهنا؟! أجاب الشارح: بأنّه قد ذكر في الفصل المتقدّم أنّ تعيّن الواجب إن كان لذاته انحصر الواجب في شخص واحد، و إلّا كان‌[12] الواجب في تعيّنه معلولا للغير. فقد تبيّن من هذا أنّ الطبيعة النوعية إن كان التعيّن لازما لها ينحصر نوعها في شخصها، و إن كان غير لازم كان معلولا لعلل غير الذّات، فلا بدّ لها من قابل للتأثير. فلمّا كانت هذه الفائدة معلومة ممّا تقدّم من البرهان نبّه عليها[13] هاهنا تنبيها على أنّها[14] فائدة جليلة، و إن حصلت بالعرض.

قال الإمام: إنّما أورد هذه الفائدة لأنّها حجّة خاصّة في أنّ الواجب لا يجوز أن يكون نوعا لأشخاص، فإنّ أشخاص النوع إنّما يتعدّد إذا كان النوع مادّيا، و الواجب يستحيل أن يكون مادّيا. و أمّا الحجّة المتقدّمة فعامّة في أنّه يستحيل أن يكون جنسا لأنواع أو نوعا لأشخاص، فإنّها ينفي أن يوجد[15] من الواجب شخصان سواء كانا من نوع أو[16] جنس، لاشتراكهما في الوجوب و افتراقهما في التعيّن فيفرض بينهما الأقسام الأربعة المحالة.

و أمّا نقله أنّ الحجّة المذكورة هي: أنّ التعيّن إذا كان عارضا ... إلى آخره فهو نقل غير مطابق [42]. على أنّ هذا القسم غير كاف في الاحتجاج و هو ظاهر.

[209/ 1- 53/ 3] قوله: و أمّا الّذي يقبل التكثّر لذاته أعني: المادّة فلا يحتاج في أن يتكثّر إلى قابل آخر.

اعلم! أنّه قد تكرّر في هذا الكتاب أنّ تكثّر المادّة و اختلافها لذاتها و ليس كذلك! فإنّ‌


[11]ق: مجرّد.

[12] ج: لكان.

[13] ق: عليه.

[14] م، ق: انّه.

[15] م، ق: يكون.

[16] ج، س:+ من.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست