نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 53
علّة للجملة بالحقيقة، بل علّة لذلك البعض فقط.
هذا هو كلام[1] الشيخ،
و هو دليل آخر غير ما ذكرنا[2].
قال الشارح في شرح هذا الكلام: العلّة الخارجة إن كانت علّة لتلك
الجملة على الإطلاق كان أوّلا علّة لواحد واحد من آحادها[3]، و إلّا فإمّا أن لا يكون
علّة لشيء من الآحاد فلا يكون علّة للجملة، و إمّا أن يكون علّة لبعضها دون بعض
فيلزم أن لا يكون علّة للجملة على الإطلاق.
و فيه نظر لأنّه إن أريد بالعلّة المطلقة، [21] العلّة الّتي يستند
إليها كلّ واحد من آحاد الجملة، فذلك الكلام يرجع إلى قضية شرطية يتّحد فيها
المقدّم و التالي، و هو هذيان لا حاجة فيها إلى بيان و إن أريد بالعلّة المطلقة،
العلّة الفاعلية للجملة فقيد الإطلاق مستدرك، لأنّها المرادة[4] من العلّة و إن لم يقيّد بالإطلاق.
و الّذي غلّط الشارح قوله: «فلم تكن علّة للجملة[5] على الإطلاق»، فظنّ أنّ «الإطلاق»
متعلّق «بالعلّة»
أي: لا يكون علّة مطلقة، و ليس كذلك بل متعلّق[6] ب «لم يكن». فكأنّه[7] قال:
فلم يكن علّة للجملة على التحقيق كما ذكرنا[8].
[198/ 1- 27/ 3] قوله: كلّ سلسلة.
المراد أنّ كلّ سلسلة من علل[9] و معلولات[10] فهي
تنتهي إلى الواجب لأنّه إمّا أن يكون فيها ما ليس بمعلول[11]، أو لا يكون، و أيّا ما
كان، فواجب الوجود طرف و نهاية لها.
أمّا على التقدير الأوّل فظاهر و أمّا على التقدير الثاني فلما ثبت
أنّ[12] العلّة الخارجة لا بدّ أن تكون علّة لبعض آحادها فذلك الواحد إمّا أن
تكون له[13] علّة في السلسلة، أو لا يكون. لا سبيل إلى الأوّل