responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 449

المشروب و المنكوح كيفية ملائمة، لكن لا ندري أنّ تلك الحالة المخصوصة هي نفس‌[1] هذا الإدراك، أو غيره و لا يظهر ذلك إلّا ببرهان.

ثمّ إنّ هاهنا ما يدلّ على أنّ اللّذّة لا يجوز أن تكون‌[2] نفس الإدراك، فإنّ النفس قد تكون عالمة قبل الموت بهذه المعلومات‌[3] و لا تلتذّ بها.

فإن قلت: ربّما يمنع استغراق النفس في تدبير[4] البدن عن حصول اللذّة! فنقول: لمّا كان الإدراك نفس اللذّة فلو حصل الإدراك و كان هناك شي‌ء مانع عن حصول اللذّة لزم أن يكون مانعا[5] عن حصول الشي‌ء بعد حصوله و إن ذهبتم إلى‌[6] أنّ اللذّة مغايرة للإدراك فلا يلزم من حصول الإدراك للنفس اللذّة لجواز الّا تكون النفس مستعدّة للذّة، و إن كانت قابلة للإدراك.

و الجواب عن الأوّل: أنّا لمّا استقرينا أحوالنا وجدنا عند إدراك كلّ ملائم و نيله حالة مخصوصة يعبّر عنها «باللذّة». فنحن نعلم بالضرورة أنّ كلّما حصل لنا إدراك الملائم و نيله يحصل لنا اللذّة- سواء كانت نفس ذلك‌[7] الإدراك و نيله، أو حالة أخرى لازمة لهما، و هذا كاف في إثبات الحالة المخصوصة للعقل. و لا يضرّ المناقشة في العبارة! و عن الثاني: إنّ النفس إذا أدركت المعقولات و نالتها من حيث هي كمال لها[8] وجب التذاذها بها و انتفاء الالتذاذ بسبب فقدان قيد من هذه القيود.

[94/ 2- 350/ 3] قوله: و اعلم! أنّ هذه الشواغل الّتي هي ...

بعد إثبات اللذّة[9] العقلية أراد إثبات الآلام العقلية. و ذلك أنّ‌[10] النفس بسبب تعلّقها بالبدن و اشتغالها بالمحسوسات‌[11] إذا تمكّنت فيها هيئات رديئة منافية لكمالاتها[12] فما دامت متعلّقة بالبدن كان لها عنها شغل فإذا فارقت البدن فرغت إليها و نالتها منافية لكمالاتها، فحصل لها الآلام إذ الألم ليس إلّا إدراك المنافي للكمال و نيله. و كما أنّ‌


[1] ج: نفس.

[2] ص: هذا الإدراك ... أن يكون.

[3] س: الموت.

[4] م: تأثير.

[5] ج: مانعا.

[6] م: عنيتم.

[7] س: ذلك.

[8] م: لها.

[9] ج: اللذّات.

[10] م: لأنّ.

[11] م: انتقالها بالجزئيات.

[12] ج: للكمالات.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست