نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 381
[14] يلزم اجتماع صورتين متماثلتين في مادّة
واحدة، و إنّه محال.
و نحن نقول: لمّا كانت[1] الصورة
الأخرى محلّ القوّة العاقلة لم يلزم هاهنا إلّا اجتماع متماثلين و هو: حلول الصورة
المعقولة من الجسم في الجسم لا حلولهما في مادّة[2]. و المحال هذا، لا ذاك! فإن قيل: الامتياز بينهما ليس بحسب الماهيّة و
لا بحسب لوازمها ضرورة أنّ الاتّحاد في الملزوم ملزوم للاتّحاد[3] في اللوازم، و لا بحسب العوارض فإنّ كلّ عارض يعرض لأحدهما يكون نسبة
الآخر إليه كنسبته إليه و إذ لا تمايز بينهما فلا اثنينية فنقول: نسبة العارض
إلى المحلّ مقارنة الحالّ للمحلّ، و نسبته إلى الصورة العقلية مقارنة أحد الحالّين
في محلّ الآخر، فظهر التمايز.
[63/
2- 284/ 3] قوله: و النفس مدركة للنصف الأوّل دائما ... إلى آخره.
هاهنا سؤالان: أحدهما: أنّه لو وجب العلم بصفات النفس ما دامت حاصلة[4]، لزم من العلم بالشيء
العلم بالعلم، لأنّ العلم بالشيء صفة حاصلة، و التقدير إنّ صفات النفس معلومة لها
ما دامت حاصلة لها، ثمّ إنّ العلم بالعلم صفة حاصلة للنفس فهو معلوم أيضا ...
و هلمّ جرّا حتّى يلزم من العلم بالشيء حصول علوم غير متناهية و
إنّه محال.
و جوابه: إنّ العلم بالعلم ليس أمرا زائدا عليه، فلا يلزم حصول علوم
غير متناهية، و[5] ذلك لأنّه لو كان أمرا زائدا لكان مساويا له، فيلزم اجتماع مثلين في
محلّ واحد، و هو محال.
و توضيحه: إنّ العلم بالشيء صورته العقلية. فلو كان العلم بها بحسب
حصول صورة أخرى لها و الصورة العلمية مساوية للمعلوم في الحقيقة فيلزم اجتماع
صورتين متماثلين في النفس.
و بهذا البيان تبيّن أنّ العلم بالنفس أو بغيرها ممّا لا يباينها ليس
أمرا/ 46JA /
زائدا عليها، فلا يلزم من العلم بها العلم بها، فضلا عن علوم غير متناهية.