responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 380

أجاب الشارح: أوّلا بما مرّ، و هو أنّ الصورة لا بدّ أن تكون حالّة[1] في محلّ القوّة العاقلة، لأنّ محلّها آلة لإدراكها و ثانيا: بأنّ الصورة لو كانت حالّة في‌[2] العاقلة فإن لم تكن حالّة في محلّها لم تكن العاقلة فاعلة بمشاركة المحلّ و كلّ قوّة جسمانية فاعلة بمشاركة المحلّ، فالعاقلة لا تكون جسمانية. و إن حلّت في محلّها اجتمع المثلان من غير فرق.

و هذا الجواب في الحقيقة تفصيل لما مرّ.

[63/ 2- 283/ 3] قوله: الفرق بين الصورتين باق، لأنّ إحداهما[3] حالّة في العاقلة و في محلّها معا.

لقائل أن يقول: هذا الفرض ممتنع، لأنّ الصورة لو كانت حالّة في القوّة العاقلة و في محلّها يلزم أن يكون الشي‌ء الواحد حالّا في محلّين مختلفين، و إنّه محال.

و يمكن أن يجاب: بأنّ المراد بالحلول الاقتران. فإذا[4] كانت الصورة العقلية مقارنة لأحد المقارنين أعني: القوّة العاقلة و محلّها كانت مقارنة لمحلّها و هو المقارن الآخر، فتكون مقارنة لهما معا.

لكن هاهنا شي‌ء آخر، و هو أنّ الصورة الأخرى ليست حالّة في محلّ القوّة العاقلة، بل هي محلّها على ما ذكره الإمام [13].

و تقرير جواب الشارح‌[5]: إنّ هذا النوع من الحلول اقتران ما، فتكون الصورة الأخرى لما كانت مقارنة لمحلّ القوّة العاقلة كانت مقارنة للقوّة العاقلة، كما أنّ الصّورة العقلية مقارنة للقوّة العاقلة و لمحلّها، فلا فرق! و[6] أيضا إذا كانت الصورة العقلية مقارنة للقوّة العاقلة و هي مقارنة لمحلّ الصورة الأخرى و مقارن المقارن مقارن فيجتمع الصورتان في محلّ واحد، و إنّه محال.

و هذا الكلام يصلح أن يكون جوابا[7] من الابتداء لسؤال الإمام، بأن يقال: لو كانت الصورة العقلية حالّة في القوّة العاقلة و هي في محلّها و الحالّ في الحالّ حالّ بالضرورة


[1] م:- العاقلة.

[2] س: محالة.

[3] س:+ القوّة.

[4] م:+ في الحقيقة.

[5] م: و إذا.

[6] ق: الشبه.

[7] م:- و.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست