responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 324

المحضة و إلى المال. و لمّا كان المراد بهما في هذا المقام ليس ما اعتبر مقيسا إلى أحدهما، بيّن المراد بأنّ الغنىّ أي: ما يراد بهذا اللفظ في الاصطلاح كذا، و المحتاج في شي‌ء من تلك الأمور الثلاثة إلى خارج هو المراد من لفظ «الفقير».

و المراد من لفظ «الغنىّ» يحتمل أن/ 56MA / يكون غير هذا المعنى بحسب المفهوم، و كذا المراد بلفظ الفقير فيكون الحمل مفيدا. و على هذا القياس سائر التعاريف اللفظية الاصطلاحية.

هذا إن حمل التعريف على اللفظي كما هو الظاهر، و إن حمل على الحقيقي فالفرق بالإجمال و التفصيل على ما هو المشهور تكفي لفائدة الحمل.

و قد صرّح بعض المحقّقين بأنّه قد يكون نظريا.

[3/ 2- 141/ 3] قال الشارح: لأنّ الموضوع هو الفقير المقيّد و المحمول هو الفقير المطلق.

في هذا الجواب بحث! إذ كما أنّ حمل المحدود على الحدّ غير مفيد بناء على اتّحادهما كذلك حمل ما هو المطلق على المقيّد غير مفيد. مثلا إذا قلنا: «الحيوان الناطق حيوان» لم يكن لهذا الكلام فائدة. و لو قيل: إنّ حمل الشي‌ء على نفسه غير متصوّر إذ الحمل يقتضي التغاير لكان هذا الجواب مقيّدا.

و الحاصل: إنّ المتبادر من عدم فائدة الحمل أن يكون بديهيا أوّليا و إنّ حمل الشي‌ء على نفسه كذلك، كذلك حمل الذاتي على ما هو ذاتي له.

و يمكن دفعه بالعناية.

. هذا بحسب توجيهه حيث حمل الجواب الأوّل على المناقضة و المنع التفصيلي، و أمّا إذا حمل على النقض الاجمالي كما هو الظاهر من قول الشارح: «كلام هذا الفاضل يقتضي أن يكون كلّ قضيّة» ... إلى آخره، فلا يلزم خلاف الترتيب بل مرتبة الاجمال ينبغي تقديمه على التفصيل.

. هذا إنّما يتوجّه على التوجيه الّذي ذكره حيث جعل قول الشيخ: «فمن احتاج» ...

إلى آخره/ 56MB / دليلا على ما سبقه و أمّا لو حمل على أنّه حكم لازم من التعريف‌

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست