نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 323
. قد ذكر الشارح في أوائل النمط الخامس عند دفع اعتراض الإمام حيث قال:
«و لم يذهبوا أيضا إلى أنّه- تعالى- ليس بقادر مختار، بل ذهبوا إلى أنّ
قدرته و اختياره لا توجبان كثرة في ذاته».
أقول: لعلّه اكتفى بما ذكره أوّلا و لم يتعرّض لهذا الكلام من الإمام
في هذا الموضع.
. في هذا التفريع نظر ظاهر! و التحقيق أنّه لا شكّ أنّ الحارّ من حيث
أنّه حارّ منتقش و ليس بمصوّر، و لهذا لا يمتنع التعريف، لكن هذا النقش و التصوير
إنّما يحصل بربط المعرّف بالمعرّف و حمله عليه، و لهذا قيل: «معرّف الشيء ما يقال عليه
لإفادة تصوّره».
و من المعلوم أنّه لا يتصوّر الحمل بدون القضيّة فالمركّب من
المعرّف و المعرّف قضية.
نعم! القضية و التصديق المتعلّق بها ليست مقصودة بالذات، بل كانت
وسيلة للتصوير.
و قول الشارح حيث قال: «فإنّ الحدّ يحمل على المحدود و يصير مفهومه قريبا من فهم الجمهور و يجعل
ذلك مقدّمة خطابية»، ربّما يؤيّد ما ذكرنا.
ثمّ لو نزّلنا عن هذا المقام فعبارة الشيخ صريحة في التركيب الخبري،
و لا يحتمل التوصيفي فيكون قضيّة لا محالة.
[3/
2- 141/ 3] قال الشارح: و إن كان يريد بالفقير شيئا آخر فلا بدّ من إفادة التصوّر.
الحقّ في الجواب أن يقال: الفقر و الغنىّ قد يفسّران مقيسا إلى
الإضافات/ 20DA /
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 323