responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 323

. قد ذكر الشارح في أوائل النمط الخامس عند دفع اعتراض الإمام حيث قال: «و لم يذهبوا أيضا إلى أنّه- تعالى- ليس بقادر مختار، بل ذهبوا إلى أنّ قدرته و اختياره لا توجبان كثرة في ذاته».

أقول: لعلّه اكتفى بما ذكره أوّلا و لم يتعرّض لهذا الكلام من الإمام في هذا الموضع.

. في هذا التفريع نظر ظاهر! و التحقيق أنّه لا شكّ أنّ الحارّ من حيث أنّه حارّ منتقش و ليس بمصوّر، و لهذا لا يمتنع التعريف، لكن هذا النقش و التصوير إنّما يحصل بربط المعرّف بالمعرّف و حمله عليه، و لهذا قيل: «معرّف الشي‌ء ما يقال عليه لإفادة تصوّره».

و من المعلوم أنّه لا يتصوّر الحمل بدون القضيّة فالمركّب من المعرّف و المعرّف قضية.

نعم! القضية و التصديق المتعلّق بها ليست مقصودة بالذات، بل كانت وسيلة للتصوير.

و قول الشارح حيث قال: «فإنّ الحدّ يحمل على المحدود و يصير مفهومه قريبا من فهم الجمهور و يجعل ذلك مقدّمة خطابية»، ربّما يؤيّد ما ذكرنا.

ثمّ لو نزّلنا عن هذا المقام فعبارة الشيخ صريحة في التركيب الخبري، و لا يحتمل التوصيفي فيكون قضيّة لا محالة.

[3/ 2- 141/ 3] قال الشارح: و إن كان يريد بالفقير شيئا آخر فلا بدّ من إفادة التصوّر.

الحقّ في الجواب أن يقال: الفقر و الغنىّ قد يفسّران مقيسا إلى الإضافات/ 20DA /

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست