responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 309

و بعد تقرير المقدّمات نقول: الجسم لا يصدر عن الجسم و إلّا لكان علّة لجزئية:

الهيولى و الصورة. لكن ليس لشي‌ء منهما وضع هو هيئة للشي‌ء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض‌[1]، و بسبب نسبة[2] أجزائه إلى غيره. و لا شكّ أنّ مثل هذه الهيئة لا يعرض لما ليس بجسم، و شي‌ء من الهيولى و الصورة ليس بجسم. و ما لا وضع له لا يصدر عن الجسم. فلا يصدر عن الجسم شي‌ء منهما، فلا يصدر الجسم عن الجسم و هو المطلوب.

فإنّ قلت: الجسم لمّا جاز أن يعدّ مادّة لقبول صورة سابق، فلم لا يجوز أن توجد فيها صورة[3] بحسب الوضع السابق؟

فنقول: تبيّن أن لا بدّ من الوضع حال الفعل، فالوضع‌[4] السابق لا يفيد.

و اعلم! أنّ هذا الدليل يدلّ على أنّ علّة الجسم لا يجوز أن تكون الهيولى و لا الصورة، لأنّ تأثير كلّ منهما لا يكون إلّا بواسطة الأخرى، فيكون تأثير كلّ منهما بواسطة الجسم، فوجب أن يكون بمشاركة الوضع قطعا، و حين ثبت أنّ علّته ليست الجسم‌[5] و لا النفس، و لا الواجب تعيّن أن يكون علّته العقل [72]. فإذن ثبت أنّ كلّ جسم لا يكون علّته إلّا العقل.

و هذا هو تمام الطريقة الرابعة في إثبات العقول.

[44/ 2- 241/ 3] قوله: أحكام ثلاثة.

هذه الأحكام منظور فيها:

أمّا في الأوّل: فلما قيل من أنّ المعلول الأوّل هو الروح الأعظم لا العقل.

و أمّا في الثاني: فلجواز صدور العقل الثاني من الأوّل، و الثالث من الثاني ... و هكذا.

و أمّا في‌[6] الثالث: فلجواز صدور السماويات عن الواجب بتوسّط الجواهر العقلية.

و الجواب عن الأوّل: إنّ الثابت بالدليل أنّ المعلول الأوّل ليس عرضا و لا جسمانيا و لا نفسا ثمّ ما شئت فسمّه، فلا تشاحّ‌[7] في الأسماء! و عن الأخيرين: أنّ بناء مثل هذه الاحكام ليس على اليقين و الجزم بل على‌


[1] ج: البعض.

[2] س:+ بعض.

[3] م:- صورة.

[4] س: و الوضع.

[5] م: فوجب ... الجسم.

[6] س: في.

[7] س: فلا مشاحة.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست