نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 309
و بعد تقرير المقدّمات نقول: الجسم لا يصدر عن الجسم و إلّا لكان
علّة لجزئية:
الهيولى و الصورة. لكن ليس لشيء منهما وضع هو هيئة للشيء بسبب نسبة
بعض أجزائه إلى بعض[1]، و بسبب نسبة[2] أجزائه إلى غيره. و لا شكّ أنّ مثل هذه الهيئة لا يعرض لما ليس بجسم،
و شيء من الهيولى و الصورة ليس بجسم. و ما لا وضع له لا يصدر عن الجسم. فلا يصدر
عن الجسم شيء منهما، فلا يصدر الجسم عن الجسم و هو المطلوب.
فإنّ قلت: الجسم لمّا جاز أن يعدّ مادّة لقبول صورة سابق، فلم لا
يجوز أن توجد فيها صورة[3] بحسب
الوضع السابق؟
فنقول: تبيّن أن لا بدّ من الوضع حال الفعل، فالوضع[4] السابق لا يفيد.
و اعلم! أنّ هذا الدليل يدلّ على أنّ علّة الجسم لا يجوز أن تكون
الهيولى و لا الصورة، لأنّ تأثير كلّ منهما لا يكون إلّا بواسطة الأخرى، فيكون
تأثير كلّ منهما بواسطة الجسم، فوجب أن يكون بمشاركة الوضع قطعا، و حين ثبت أنّ
علّته ليست الجسم[5] و لا النفس، و لا الواجب تعيّن أن يكون علّته العقل [72]. فإذن ثبت
أنّ كلّ جسم لا يكون علّته إلّا العقل.
و هذا هو تمام الطريقة الرابعة في إثبات العقول.
[44/
2- 241/ 3] قوله: أحكام ثلاثة.
هذه الأحكام منظور فيها:
أمّا في الأوّل: فلما قيل من أنّ المعلول الأوّل هو الروح الأعظم لا
العقل.
و أمّا في الثاني: فلجواز صدور العقل الثاني من الأوّل، و الثالث من
الثاني ... و هكذا.
و أمّا في[6] الثالث:
فلجواز صدور السماويات عن الواجب بتوسّط الجواهر العقلية.
و الجواب عن الأوّل: إنّ الثابت بالدليل أنّ المعلول الأوّل ليس عرضا
و لا جسمانيا و لا نفسا ثمّ ما شئت فسمّه، فلا تشاحّ[7] في الأسماء! و عن الأخيرين: أنّ بناء مثل هذه الاحكام ليس على اليقين
و الجزم بل على