نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 299
و فيه نظر! لأنّ عدم الخلأ و هو عدم المكان الخالي [63] إمّا لعدم[1] المكان أو لوجود الملأ، فاستلزام المحويّ لعدم الخلأ لا ينحصر في
حيثية الملأ، فإنّه لا خلأ مع المحويّ على تقدير عدم السطح الحاوي أيضا.
الثانية: اندفاع سؤال، و هو: إنّ الخلأ عدم المحويّ، فعدمه عدم
العدم، فيكون ثبوتيا! فعدم الخلأ هو نفس المحويّ. فالقول بأنّ المحويّ مع عدم الخلأ
بمنزلة القول بأنّ الشيء مع نفسه.
و جوابه: أنّا لا نسلّم أنّ الخلأ هو عدم المحويّ، بل عدم الخلأ[2] إنّما يعرض للمحويّ من حيث أنّه ملأ، و كونه ملأ وصف للمحويّ باعتبار
مكانه. و كأنّ قوله: «و المقارن المغاير للمحويّ و هو نفي ما يتصوّر منه، أي: من الخلأ» تنبيه
على هذا، فإنّه ربّما ظنّ أنّ عدم الخلأ عين وجود المحويّ، لشدّة تقارن معنييهما.
[37/
2- 227/ 3] قوله: إذا[3]تحقّق
هذا سقط ما يمكن أن يتشكّك به.
هذا الشكّ إمّا نقض على المقدّمة الثالثة بأن يقال: وجود المحويّ مع
عدم[4] الخلأ معيّة تلازمية و هما لا يتّحدان في الوجوب لأنّ عدم الخلأ واجب
بالذات و وجوب[5] المحويّ واجب بالغير أو معارضة في المقدّمة القائلة بالتلازم، و ليس
كذلك أو في المقدّمة الحاكمة بامتناع الخلأ فإنّ وجوب عدم الخلأ بالذات مع وجوب
المحويّ بالغير ممّا لا يجتمعان، و الثاني ثابت.
بيان المنافاة[6] أنّهما
معا معيّة تلازمية، و المتلازمان يجب أن يتّحدا في الوجوب. و هذا التقرير أطبق على
ما في الشرح.
و أجاب: بأنّ المعيّة التلازمية بين عدم الخلأ و وجود المحويّ إنّما
هي على تقدير علّية الحاوي. و المحويّ على هذا التقدير ليس بواجب بالغير، بل ممتنع،
و إنّما كان التلازم بينهما على هذا[7] التقدير،
لأنّه إذا كان الحاوي علّة للمحويّ كان متقدّما على