responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 288

القوىّ الجسمانية بأنّها لا تقوى على أعمال غير متناهية. فقوله: «و حينئذ» إشارة إلى هذا الوجه أي: و حين‌[1] إذا جاز صدور الأمور المتجدّدة في النفس الجسمية عن العقل لا يمكن القطع.

و الجواب عن الأوّل: إنّ الحركة لا يجوز أن تصدر عن العقل، لما ثبت أنّ مباشر الحركة هو النفس لا العقل، لأنّه ليس بمستكمل و المتغيّر إنّما يصدر عن العقل بسبب الحركة الدائمة حتّى تكون هناك سلسلتان معدّتان كلّ فرد من إحداهما معدّ لفرد[2] من الأخرى: إحداهما سلسلة الانفعالات الواردة على القوىّ الجسمانية، و الأخرى سلسلة الحركات. و كلّ حركة تعدّ القوّة الجسمانية لحالة انفعالية صادرة عن العقل، و تلك الحالة[3] الانفعالية تعدّها لإصدار حركة لا حقة. و هذا كما إذا قطعنا حدّا من حدود المسافة و اعترض حد آخر شعرنا به و تخيّلنا قطعة فقطعناه ثمّ‌[4] تخيلنا قطع حدّ آخر ... و هكذا.

فكلّ حركة سابقة معدّة لتخيّل، و هو انفعال، و كلّ تخيل علّة لحركة لا حقة.

[29/ 2- 208/ 3] قوله: و المحرّك المتحرّك يحتاج‌[5] إلى محرّك آخر.

لأنّه إذا كان شي‌ء[6] محرّكا و[7] متحرّكا فهو من حيث أنّه متحرّك يحتاج إلى محرّك. فإنّ كان محرّكه نفسه يلزم أن يكون‌[8] فاعلا و قابلا، و إنّه محال. و إن كان محرّكه غيره فذلك المحرّك إن كان متحرّكا يلزم احتياجه إلى محرّك آخر، ... و هكذا حتّى ينتهي إلى محرّك غير متحرّك. قالوا: و ذلك المحرّك هو المبدأ الأوّل، أو العقل الأوّل و ما عداه من المحرّكين متحرّك. و هذا الّذي حملهم على الاكتفاء في تحريك الأفلاك بالصور المنطبعة، لأنّهم لمّا ذهبوا إلى أنّ ما عدا المبدأ الأوّل من محرّكات الأفلاك متحرّك‌[9] إمّا بالذات أو بالعرض، و النفس و العقل ليسا[10] بمتحرّكين لا بالذات و لا بالعرض فلا دخل لهما في تحريك الأفلاك. فانحصر محرّكات الأفلاك في القوىّ الجسمانية.


[1] م: و حين.

[2] م: بعد الفرد.

[3] م: الحركة.

[4] ص: لم.

[5] م:+ من حيث يتحرّك.

[6] ج: شيئا. ص: سببا.

[7] م: و.

[8] س: يكون.

[9] م، ج: متحرّكة.

[10] ص، ق: ليس.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست