responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 260

لأجل المعلول حتّى أنّ السكون يحصّل خيرية الفلك كالحركة لكنّه اختار الحركة لأنّها نافعة للغير. و هذا نقض و إن سمّاه الإمام معارضة [17].

الثاني: إنّه لا يجوز أن يكون هيئة الحركة لأجل السافل، كما لا يجوز أن يكون نفس الحركة لأجل السافل/ 26SB / لاشتراك الدليل. و هذا الطريق هو المعتمد في دفع ذلك المذهب. و لهذا أضرب عن الطريق الأوّل بقوله: «بل إذا كان الأصل» ... إلى آخره.

و اعترض الإمام على الطريق الأوّل بأنّ مقصود الفلك هو التشبّه، و التشبّه إنّما يحصل باستخراج الأوضاع من القوّة إلى الفعل. و استخراج الأوضاع‌[1] إنّما هو بالحركة، فالحركة أيّة حركة كانت تحصّل المقصود، بخلاف السكون.

و تحرير جواب الشارح: إنّ القوم قدّروا استواء الحركات في تحصيل الغرض، و ذهبوا إلى أنّ اختيار هيئة[2] الحركة لأجل نفع الغير على ذلك التقدير، و الشيخ أيضا قدّر الحركة و السكون سواء في تحصيل الغرض، و جوّز كون اختيار الحركة لأجل نفع الغير على ذلك التقدير[3]. ثمّ إن منع مانع تساوي السكون و الحركة في تحصيل الغرض منع أيضا تساوي الحركات في تحصيل الغرض، فإنّ الغرض ليس مطلق‌[4] التشبه بل حصول التشبّهات الجزئية بإرادة جزئية[5]، و لعلّها لا تحصل إلّا من الحركة في هذه الجهة بهذه السرعة.

و الحاصل أنّ كلام الشيخ نقض إجمالي. و جواب النقض الإجمالي‌[6] يجب أن يكون بحيث لا يرد[7] على أصل الدليل لكن المنع الّذي أورده على النقض وارد عليهم أيضا.

و أنت تعرف أن قوله: «ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك» [18] قول ما قال به الإمام! فهو زائد لا دخل له في الجواب! و كذا قوله: «فالعلّة الداعية إلى إسناد أصل الحركة ... إلى آخره»، لتمام الجواب دونه.

[14/ 2- 171/ 3] قوله: فحمله الشيخ.

جمع بين قولي الفيلسوف الأوّل بأنّ‌[8] المراد من قول الوحدة: إنّ المتشبّه‌[9] به البعيد


[1] ق: الأوضاع.

[2] م: لأجل السافل.

[3] ق: و الشيخ ... التقدير.

[4] م: بمطلق.

[5] م: بإرادة جزئية.

[6] م: نقض إجمالي.

[7] س: يرد.

[8] م: أنّ.

[9] ص: الشبه.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست