نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 260
لأجل المعلول حتّى أنّ السكون يحصّل خيرية الفلك كالحركة لكنّه
اختار الحركة لأنّها نافعة للغير. و هذا نقض و إن سمّاه الإمام معارضة [17].
الثاني: إنّه لا يجوز أن يكون هيئة الحركة لأجل السافل، كما لا يجوز
أن يكون نفس الحركة لأجل السافل/ 26SB / لاشتراك الدليل. و هذا الطريق هو المعتمد في
دفع ذلك المذهب. و لهذا أضرب عن الطريق الأوّل بقوله: «بل إذا كان الأصل» ... إلى
آخره.
و اعترض الإمام على الطريق الأوّل بأنّ مقصود الفلك هو التشبّه، و
التشبّه إنّما يحصل باستخراج الأوضاع من القوّة إلى الفعل. و استخراج الأوضاع[1] إنّما هو بالحركة، فالحركة أيّة حركة كانت تحصّل المقصود، بخلاف
السكون.
و تحرير جواب الشارح: إنّ القوم قدّروا استواء الحركات في تحصيل
الغرض، و ذهبوا إلى أنّ اختيار هيئة[2] الحركة
لأجل نفع الغير على ذلك التقدير، و الشيخ أيضا قدّر الحركة و السكون سواء في تحصيل
الغرض، و جوّز كون اختيار الحركة لأجل نفع الغير على ذلك التقدير[3]. ثمّ إن منع مانع تساوي السكون و الحركة في تحصيل الغرض منع أيضا
تساوي الحركات في تحصيل الغرض، فإنّ الغرض ليس مطلق[4] التشبه بل حصول التشبّهات الجزئية بإرادة جزئية[5]، و لعلّها لا تحصل إلّا من
الحركة في هذه الجهة بهذه السرعة.
و الحاصل أنّ كلام الشيخ نقض إجمالي. و جواب النقض الإجمالي[6] يجب أن يكون بحيث لا يرد[7] على
أصل الدليل لكن المنع الّذي أورده على النقض وارد عليهم أيضا.
و أنت تعرف أن قوله: «ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك» [18] قول ما قال به الإمام! فهو
زائد لا دخل له في الجواب! و كذا قوله: «فالعلّة الداعية إلى إسناد أصل
الحركة ... إلى آخره»، لتمام الجواب دونه.
[14/
2- 171/ 3] قوله: فحمله الشيخ.
جمع بين قولي الفيلسوف الأوّل بأنّ[8] المراد من قول الوحدة: إنّ المتشبّه[9] به البعيد