responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 259

تساوي حركات الأفلاك، فيرد عليكم‌[1] الإلزام أيضا[2].

أقول: و يمكن أن يقرّر هذا الاعتراض بأن يقال‌[3]: هذا المعنى و هو استخراج الكمالات اللائقة من القوّة إلى الفعل مشترك بين سائر الأفلاك، فيكون التشبّه واحدا في جميع الأفلاك. فلو استلزم وحدة التشبّه تساوي‌[4] الحركات لزمكم هذا الالزام.

و جواب الشارح: إنّ غايات حركات الأفلاك تشبّهات جزئية، لأنّها غايات حركات جزئية لا تشبّه كلّي، و التشبّه الجزئي لا بدّ أن يكون لمتشبّه‌[5] به جزئي‌[6]. فلا يلزم وحدة المتشبّه به.

و لا خفاء[7] أنّ جوابه أطبق على التقرير الثاني، لعدم احتياجه حينئذ إلى تقرير هذه المقدّمة القائلة بأنّ التشبّه الجزئي يكون لمتشبّه به جزئي، و هي مفقودة في الشرح.

[13/ 2- 168/ 3] قوله: ذهب قوم.

اعلم! أنّ حاصل الكلام في الفصل السابق أنّ اختلاف حركات الأفلاك يدلّ على اختلاف الاغراض الّتي هي التشبّهات، و اختلاف التشبّهات يدلّ على اختلاف المتشبّه به، فيكون لكلّ فلك عقل متشبّه به، و هاتان المقدّمتان و إن لم تكونا يقينيتين إلّا أنّ الظن واقع بهما و الظنّ في هذا المقام كاف.

ثمّ إنّ قوما منهم ذهب‌[8] إلى أنّ اختلاف الحركات ليس لأجل اختلاف الاغراض، بل لأجل نفع السافل، فإنّ الحركات في جميع الجهات سواء في تحصيل المقصود و هو التشبّه. و الحركة المخصوصة في‌[9] الجهة المخصوصة على الهيئة المخصوصة[10] نافعة للسافل. فلهذا اختارها.

و للشيخ في إبطال هذا المذهب طريقان.

الأوّل: إنّه لو جاز أن تكون هذه‌[11] الحركة لأجل المعلول لجاز أن يكون نفس الحركة


[1] م: الأفلاك لزمكم.

[2] م: أيضا.

[3] ق، س، ص: قال.

[4] م: لتساوي.

[5] ق، س: المتشبّه.

[6] ق: جزئيا.

[7] م: لا شكّ.

[8] م: ذهبوا.

[9] ق: على.

[10] ق: على الهيئة المخصوصة.

[11] م: هيئة.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست