نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 255
زال وضع زال الشبه الّذي كان بواسطة ذلك الوضع، و إذا حصل وضع آخر
حصل شبه آخر، فكما أنّ نوع الوضع يحفظ بتعاقب الأوضاع يحفظ[1] نوع الشبه بحسب تعاقب المشابهات[2]، و يقبل بواسطة تلك
المشابهات الفيض من معشوقه.
فهناك أربع سلاسل:
سلسلة الحركات، ثمّ سلسلة الأوضاع، ثمّ سلسلة التشبّهات، ثمّ سلسلة
الادراكات و الكمالات[3] و
الحركات و الأوضاع كمالات للجسم، و أمّا التشبّهات و ما يترتّب عليها فهي للنفس. و
نحن لا نعرف حقيقة ذلك الشبه.
هذا نهاية تقرير الكلام في هذا المقام.
و الاعتراض عليه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون مراد الفلك[4] محسوسا؟!
[10/
2- 161/ 3] قوله: الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر[5].
قلنا: الحصر ممنوع، لجواز أن يكون لمعرفته، أو التشبّه به، أو غير
ذلك.
و لئن سلّمناه[6] لكن
لا نسلّم استحالة الشهوة و الغضب على الفلك. و اللازم في البسيط تشابه الأجزاء[7] المفروضة في الحقيقة، و أمّا تشابه أحواله فغير لازم. و من الجائز أن
يكون للفلك شهوات غير متناهية بحسب محسوسات غير متناهية، كما جاز أن تكون له لذّات
غير متناهية من معقولات غير متناهية.
و لئن نزّلنا عن هذا المقام فلا نسلّم بطلان القسمين الأوّلين. و ما
ذكروه[8] في بيانه يقتضي أن لا يكون للفلك مراد أصلا، إذ لو كان له مراد فإمّا
أن يحصل وقتا مّا، أو
[5]في كلّ من نسخنا الأربع المخطوطة: «لأنّطلب المحسوس إمّا
للجذب أو للدفع» بدل: «الداعيإليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر». و ما في المخطوطات لا يوجد في
المطبوعة.