responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 243

و قال بعد ذلك: «ليس المقصود من هذه الفصول إنّ كلّ فاعل بالإرادة مستكمل، بل هو مقدّمة في إثبات المطلوب». و من البيّن أنّ جميع ذلك ينافي ما سبق من‌[14] أنّ اللّه تعالى فاعل بالاختيار. و لعلّ المراد هاهنا أنّه ليس فاعلا بالإرادة لغرض. و هو لا يوجب أن لا يكون فاعلا بالإرادة لا لغرض.

[6/ 2- 148/ 3] قوله: هما قضيتان اشتركتا في الموضوع.

القضية المذكورة في الفصل الثاني قوله: «فهو مسلوب كمال‌[15]»، و الضمير فيها راجع إلى الّذي يفعل شيئا لو لم يفعله لم يكن عنه ما هو حسن له‌[16]. و الموضوع في القضية المذكورة في هذا الفصل هو: «الّذي يفعل شيئا لو لم يفعله لقبح به أو لم يحسن منه». فقد اعتبر في موضوع القضية الأولى ترك الحسن، و في موضوع القضية الثانية أحد الأمرين:

إمّا قبح الترك، أو عدم حسن الترك. فلا اشتراك‌[17] بين القضيتين في مفهوم الموضوع بل لا تلازم بين الموضوعين، فإنّ ترك الحسن لا يجب أن يكون قبيحا [8]، و ما لا يحسن تركه لا يلزم‌[18] أن يكون فعله حسنا. فمن الجائز أن لا يحسن الترك و لا الفعل‌[19]. و أمّا محمول القضيتين فلا خفاء في تغايرهما، لكن تفسير المتخلّص بالمستعيض تفسير للخاصّ بالعامّ، لأنّ المتخلّص من الذمّ مستعيض، و ليس كلّ مستعيض متخلّص/ 24SA / من المذمّة لجواز أن يستفيد في مقابلة فعله كمالا.

[7/ 2- 150/ 3] قوله: لا تجد إن طلبت مخلصا.

كأنّ سائلا يقول: قد علمنا أنّ المبدأ الأوّل لا يفعل لغرض أصلا و المبادي العالية لا تفعل لغرض في السافلات‌[20]، و لا شكّ أنّ صدور الموجودات على‌[21] الترتيب و النظام اللائق بها ليس بحسب طبيعة[22] و لا جزاف و اتّفاق. فصدورها من المبادي على ذلك‌


[14] ج، س: منه.

[15] ق: كماله.

[16] م: أحسن به.

[17] ص: فلاشتراك.

[18] ق: يلزم.

[19] ص:- و لا الفعل.

[20] م: السافل.

[21] ق: من.

[22] م: ليس لطبيعة.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست