responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 195

وقت فرضت» ... إلى آخره».

و قول الشارح: «و كان‌[1] وجود الحادث اليومي في ذلك الوقت متوقّفا على انقضاء ما لا نهاية له» مشتمل‌[2] على التناقض، لأنّه فرض ذلك الوقت بحيث لا يوجد فيه شي‌ء من الحوادث، فكيف يفرض‌[3] فيه وجود الحوادث اليومي؟! اللّهمّ إلّا أن يراد بذلك الوقت اليوم‌[4] أي: وجود الحادث اليومي في‌[5] اليوم يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له. لكنّه خلاف الظاهر[6]، بل هو عين الشقّ الثاني من استفساره‌[7] [58].

و العبارة المنقّحة هاهنا أن يقال: إن عنيتم بقولكم «لو كان قبل كلّ حادث حادث إلى غير النهاية يكون وجود هذا الحادث موقوفا[8] على انقضاء ما لا نهاية له» أنّ وجود هذا[9] الحادث يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات متناهية حتّى يكون من الأوقات ما لا يوجد فيه حادث فلا نسلّم الملازمة. و إن أردتم توقّف الحادث على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات غير متناهية فالملازمة مسلّمة، و بطلان التالي‌[10] ممنوع‌

[242/ 1- 138/ 3] قوله: مراده أنّ التنازع في القدم و الحدوث سهل.

جواب سؤال الإمام. و[11] هو إنّ مسألة الوحدة أجنبية عن مسألة القدم و الحدوث، لا تعلّق بينهما. فإنّ قدم الممكنات لا يستلزم وحدة[12] مبدئها و لا كثرته، و كذا حدوثها فلا أثر للقدم‌[13] و الحدوث في مسألة الوحدة، فتعليقها[14] بمسألة الوحدة في قوله: «بعد أن يجعل واجب‌[15] الوجود واحدا» خال عن التحصيل.

أجاب: بأنّ المراد التصلّب في مسألة التوحيد بالقياس إلى مسألة القدم. و قد أشار الإمام إلى هذا الجواب.

و اللّه أعلم بالصواب‌[16]!


[1] س: فكان.

[2] م: يشتمل.

[3] ج: يعرض.

[4] م: اليومي.

[5] م:+ ذلك.

[6] س: المطلوب.

[7] ق، س:- بل هو ... استفساره.

[8] م: متوقفا.

[9] س:- هذا.

[10] س: القال.

[11] ص:- و.

[12] س: وجود.

[13] ق:+ للقدم.

[14] م: فتعلّقهما.

[15] ق: الواجب.

[16] س:+ و إليه المرجع و المآب.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست