نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 194
أو لا[1] صدوره كان في جميع الأحوال. فيلزم إمّا قدم الفعل، أو عدمه بالمرّة[2]. و هذا بالحقيقة[3] ردّ
على من قال: إنّما حدث في الوقت لأنّه كان أصلح لوجوده، أو كان ممكنا فيه، و هم
الفرقة الأولى و الثانية.
و تقييد العدم «بالصريح»
احتراز عن عدم الحادث المسبوق بالمادّة.
[240/
1- 136/ 3] قوله: و أمّا توقف الواحد منها[4].
قدّم على الجواب مقدّمة و هي أن ليس معنى توقّف الحادث على حادث آخر
أو[5] احتياجه إليه أنّهما موجودان معا و يتوقّف[6] وجود الثاني على وجود الأوّل أو يحتاج إليه بل معناه التوقّف و
الاحتياج في العدم أى: إنّهما معدومان معا. لأنّ الحادث الآخر لا يوجد مع الحادث
الأوّل، و الحادث الآخر لا يوجد إلّا بعد الحادث الأوّل.
ثمّ إنّ المتكلّمين لمّا أثبتوا أوّل الأوقات و أوّل الحوادث فلعلّهم
فهموا من توقّف الحادث على انقضاء ما لا نهاية له أنّه يكون فيما مضى وقت لا يوجد
فيه شيء من الحوادث، ثمّ يبتدئ الحوادث و ينقضي ما لا نهاية له[7] منها، ثمّ يوجد هذا الحادث.
فالشيخ استفسر و قال: قولكم: يلزم أن يكون وجود هذا الحادث موقوفا
على انقضاء ما لا نهاية له حتّى تصل النوبة إليه و هو محال، إن عنيتم به[8] أنّ هذا[9] الحادث يوجد بعد حوادث غير متناهية موجود كلّ منها في وقت، فلا نسلّم
أنّه محال بل هو عين صورة النزاع، و إن عنيتم به ذلك المعنى[10] و هو أن يكون وقت ما لا يوجد فيه حادث أصلا ثمّ يوجد بعد ذلك الوقت
حوادث لا نهاية لها ثمّ بعدها يوجد[11] هذا
الحادث فلا نسلّم الملازمة و إنّما يصدق لو كان فيما مضى وقت كذلك، و هو أوّل
المسألة.
على أنّ كلّ وقت فرض لا يكون بينه و بين الحادث الآخر إلا عدد متناه،
ففي جميع الأوقات كذلك، إذ لا فرق عندكم بين الجميع[12] و كلّ واحد. و إليه أشار بقوله: «بل أيّ