responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 194

أو لا[1] صدوره كان في جميع الأحوال. فيلزم إمّا قدم الفعل، أو عدمه بالمرّة[2]. و هذا بالحقيقة[3] ردّ على من قال: إنّما حدث في الوقت لأنّه كان أصلح لوجوده، أو كان ممكنا فيه، و هم الفرقة الأولى و الثانية.

و تقييد العدم «بالصريح» احتراز عن عدم الحادث المسبوق بالمادّة.

[240/ 1- 136/ 3] قوله: و أمّا توقف الواحد منها[4].

قدّم على الجواب مقدّمة و هي أن ليس معنى توقّف الحادث على حادث آخر أو[5] احتياجه إليه أنّهما موجودان معا و يتوقّف‌[6] وجود الثاني على وجود الأوّل أو يحتاج إليه بل معناه التوقّف و الاحتياج في العدم أى: إنّهما معدومان معا. لأنّ الحادث الآخر لا يوجد مع الحادث الأوّل، و الحادث الآخر لا يوجد إلّا بعد الحادث الأوّل.

ثمّ إنّ المتكلّمين لمّا أثبتوا أوّل الأوقات و أوّل الحوادث فلعلّهم فهموا من توقّف الحادث على انقضاء ما لا نهاية له أنّه يكون فيما مضى وقت لا يوجد فيه شي‌ء من الحوادث، ثمّ يبتدئ الحوادث و ينقضي ما لا نهاية له‌[7] منها، ثمّ يوجد هذا الحادث.

فالشيخ استفسر و قال: قولكم: يلزم أن يكون وجود هذا الحادث موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له حتّى تصل النوبة إليه و هو محال، إن عنيتم به‌[8] أنّ هذا[9] الحادث يوجد بعد حوادث غير متناهية موجود كلّ منها في وقت، فلا نسلّم أنّه محال بل هو عين صورة النزاع، و إن عنيتم به ذلك المعنى‌[10] و هو أن يكون وقت ما لا يوجد فيه حادث أصلا ثمّ يوجد بعد ذلك الوقت حوادث لا نهاية لها ثمّ بعدها يوجد[11] هذا الحادث فلا نسلّم الملازمة و إنّما يصدق لو كان فيما مضى وقت كذلك، و هو أوّل المسألة.

على أنّ كلّ وقت فرض لا يكون بينه و بين الحادث الآخر إلا عدد متناه، ففي جميع الأوقات كذلك، إذ لا فرق عندكم بين الجميع‌[12] و كلّ واحد. و إليه أشار بقوله: «بل أيّ‌


[1] س: و.

[2] م:- بالمرّة.

[3] ق: هذا ردّ.

[4] س، ق: فيها.

[5] ص: و.

[6] س:- الحادث ... يتوقّف.

[7] ق:- أنّه يكون ... نهاية له.

[8] ج، س:- به.

[9] ق:- هذا.

[10] س، ق:- المعنى.

[11] ص، ق:- يوجد.

[12] س: الجمع.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست