نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 186
إلّا فكيف صارت ثمّة معبّرا عنها بالإشارة؟! و جوابه: إنّه ذكر في
الفصل الآتي البرهان عليها و لم يذكر في هذا الفصل إلّا مجرّد الدعوى، فلذلك عبّر
عنها هاهنا[1] بالتنبيه، و ثمّة بالإشارة [45].
[232/
1- 118/ 3] قوله: و المنسوب إليه إمّا أدمي.
أي: النسبة إما إلى «أدم»، فيقال: أدمي بالقصر و
الفتح و إمّا إلى «آدمة»، فيقال: آدمي بالمدّ و
الكسر. و هو خطا! لوجوب ردّ الجمع إلى الواحد في النسبة.
[234/
1- 120/ 3] قوله: تنبيه و إشارة.
فى الفصل حكمان:
أحدهما: إنّ الممكن لا يترجّح[2] أحد طرفيه على الآخر إلّا[3] بسبب،
و التنبيه عليه.
و ثانيهما: إنّ السبب في سببيته واجب أي: السبب إذا كان تامّا يجب[4] حصول المسبّب عنه، و الإشارة إليه. و ذلك لأنّ المعلول لو لم يجب
حصوله عن العلّة التامّة كان صدوره عنها ممكنا، إذ لا وجه للامتناع فلا بدّ[5] له من سبب آخر لا إلى نهاية. و أيضا لا يكون ما فرض، علّة تامّة[6].
لا يقال: لم لا يجوز أن يصير وجود المعلول بحسب العلّة أولى من العدم،
و لم ينته[7] إلى حدّ الوجوب[8]؟
لأنّا نقول: المعلول مع تلك الأولوية إن امتنع لا صدوره عنه فقد وجب،
و إن لم يمتنع كان مع تلك الأولوية بحيث يمكن أن يصدر عنه تارة، و يمكن أن لا يصدر
عنه أخرى. و حينئذ إن لم يتوقّف صدوره عنه على أمر آخر كان ترجيحا لأحد طرفي
الممكن المتساويين على الآخر لا لمرجّح [46]، و هو محال و إن توقّف لم تكن العلّة
تامّة، هذا خلف! و من فوائد الإمام: إنّ الغرض من هذا البحث التنبيه على قدم
العالم، فإنّ جميع الأمور