responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 147

قال‌[1]: و أمّا قوله: «محلّ النزاع أنّ علّة الحاجة[2] الإمكان أو الحدوث و لم يتكلّم فيه»، فإنّما لم يتكلّم لأنّ هذا البحث ليس بمفيد، إذ غرضه من هذا الفصل ليس إلّا بيان احتياج المعلول‌[3] في سائر أوقات وجوده إلى المؤثّر، ليبطل به الأوهام العامّية. و لو فرضنا أنّ علّة الاحتياج‌[4] الحدوث و الاحتياج في جميع الأوقات حاصل لم يضرّه أصلا كما نبّه عليه‌[5] في آخر الفصل. و إن فرضنا أنّ علّة الحاجة الإمكان و يكون الممكن غير موجود و لا متعلّق‌[6] بالفاعل لم ينفعه.

و نقول: قد ذكر أوّلا إنّ هذا الفصل لبيان أنّ سبب تعلّق المفعول بالفاعل الإمكان أو الحدوث و لا معنى لسبب التعلّق إلّا علّة الحاجة [11]، فيكون الشيخ باحثا عن علّة الحاجة مبيّنا[7] لها، فلو لم يكن مفيدا له لكان اشتغالا بما لا يعنيه.

قال: و أمّا قوله: «لم يبيّن أنّ الدائم مفتقر إلى الغير»، فليس بشي‌ء لأنّه بيّن أنّ الواجب بالغير لا ينافي‌[8] الدائم، و أنّ علّة المتعلّق هو الوجوب بالغير. فالدائم إن كان واجبا بالغير يكون متعلّقا بالغير.

أقول: الإمام لم يقل: إنّ الشيخ لم يبيّن هذا المطلوب أصلا[9]، و إنّما قال: الّذي ذكره ليس بيانا نافعا بل مصادرة على المطلوب و ما ذكره الشارح لا يصلح جوابا عن المصادرة[10] على المطلوب [12]. و أمّا إنّه بيّن أنّ علّة التعلّق هو الوجوب بالغير، فهو مناف لما سبق منه‌[11]: «أنّ البحث عن علّة الحاجة ليس بمفيد».

[221/ 1- 80/ 3] قوله: و التحقيق أنّ الخلاف هاهنا لفظي.

قال الإمام: لا خلاف في أنّ الدائم هل يصحّ أن يفتقر إلى المؤثّر، أم لا؟ فإنّ المتكلّمين اتّفقوا على أنّ العالم بتقدير كونه أزليا يصحّ أن يكون مستندا إلى علّة موجبة، لكنّهم نفوا العلّة الموجبة و المعلول الأزلي لا بهذا الدليل أي: لا بأنّ الأزلي يستحيل أن يكون مفتقرا


[1] م:+ الشارح.

[2] م: الاحتياج.

[3] م: المفعول.

[4] ق، ص: الحادث.

[5] ص: إليه.

[6] م، ق: لا يتعلّق.

[7] م، ج: مثبتا.

[8] م، س: ينافي.

[9] ص:- أصلا.

[10] م: جوابا للمصادرة.

[11] م: من.

نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست