نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 142
فيقال له: أمّا[1] أنّ
كلام الشيخ مجمل[2]، فغير مستقيم، بل صريح في
الأمر الأوّل و أمّا أنّ الحدوث لا يجوز أن يكون علّة الاحتياج[3]، فهو فائدة أفادها غير
متعلّقة بما في الكتاب.
[219/
1- 75/ 3] قوله: تكملة و إشارة.
هذا[4] البحث في المقام الثاني، و هو إنّ الوجود المتعلّق بالفاعل من أيّ[5] جهة يتعلّق؟
هل يتعلّق[6] من
جهة أنّه ليس واجبا بالذات؟ أو من جهة أنّه مسبوق العدم؟
فنقول: غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم، لأنّ غير الواجب[7] إذا نظر[8] إلى مفهومه[9] إمّا
أن يكون دائما، أو غير دائم و المسبوق بالعدم لا يكون إلّا غير دائم. و كلّ واحد
من غير الواجب[10] و المسبوق بالعدم يحمل عليه أنّه متعلّق بالغير أمّا المسبوق بالعدم
فظاهر، و أمّا الغير الواجب بالذات فلأنّ وجوده إذا لم يكن من ذاته يكون من غيره
قطعا، و المحمول على أمرين بينهما/ 14SA / عموم و خصوص يكون للأعمّ[11] بالذات و للأخصّ[12] بالواسطة.
فيكون تعلّق الوجود بالفاعل من جهة[13] أنّه
ليس بواجب بالذات.
و قوله: «إذا ثبت هذا ثبت أنّ التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائما» تفريع
للمقصود، فإنّه لمّا استدلّ على أنّ[14] التعلّق
للوجوب بالغير- ثمّ أكّده بأنّ التعلّق ليس لكونه مسبوقا بالعدم- رتّب[15] عليه أنّ التعلّق بالفاعل ثابت دائما، ابطالا لما ظنّه الجمهور.
و النظر هاهنا[16] من
وجوه فإنّ المراد بقوله: «غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم» إمّا العموم بحسب الخارج، أو
العموم[17] بحسب المفهوم [5]. فإن كان المراد «العموم بحسب الخارج» فلا نسلّم
أنّ غير الواجب أعمّ، بل كلّ ما هو غير الواجب محدث، و كيف يكون كذلك و قد صرّح
الشيخ بالعموم بحسب المفهوم؟! و ان كان المراد