الشيء صفة كمال أو نقصان. و هما بهذين المعنيين
عقليان. و قد يراد بهما كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذم و هو بهذا
المعنى شرعى عندنا خلافا للمعتزلة.
لنا وجوه: الأول أن من صور
النزاع قبح تكليف ما لا يطاق.
فنقول: لو كان قبيحا لما فعله اللّه تعالى، و قد
فعله بدليل أنه كلف الكافر بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن، و علمه بأنه متى كان كذلك
كان الإيمان منه محالا. و لأنه كلف أبا لهب بالإيمان و من الإيمان تصديق اللّه
تعالى فى كل ما أخبر عنه، و مما أخبر عنه أنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن و بأن لا
يؤمن، و هذا تكليف الجمع بين الضدين.
الثانى: لو قبح شيء لقبح إما
من اللّه تعالى أو من العبد، و القسمان باطلان. فالقول بالقبح باطل. أما إنه لا
يقبح من اللّه