لنا وجوه: الأول ان العبد حال
الفعل اما أن يمكنه الترك أو لا يمكنه. فان لم يمكنه الترك فقد بطل قول المعتزلة.
و ان أمكنه، فاما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح، و هو باطل.
لأنه تجويز أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح،
أو يفتقر. و ذلك المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم، و لا يتسلسل، بل ينتهى الى
مرجح لا محالة، لا يكون من فعله. ثم عند حصول ذلك المرجح ان أمكن أن لا يحصل ذلك
الفعل، فليفرض ذلك الفعل غير حاصل فحينئذ يحصل الفعل تارة، و لا يحصل أخرى، مع أن
نسبة ذلك المرجح إلى الوقتين سواء. فاختصاص أحد الوقتين بالحصول و الآخر بعدم
الحصول يكون ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساويين على الآخر من غير مرجح، و هو
محال.
و ان امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة
بالكلية، لأنه متى