responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162

أصناف لأن الاشتراك يكون إما في مقدم المتصلة أو في تاليها و هي إما صغرى أو كبرى‌ أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام القياسات الشرطية و هو المؤلف من المتصلات و المنفصلات و أقسامه ثلاثة.

الأول أن يقع الاشتراك في جزءين تامين من المقدمتين و أقسامه أربعة لأن المتصلة إما أن تقع صغرى أو كبرى و على كلا التقديرين فالشركة إما في مقدمها أو تاليها قال و لا ينتج من مفصلة سالبة و لا من جزئيتين و يشترط في سالبة الاتفاق صدق المقدم ليمكن ردها إلى موجبة تلزمها من جنسها أقول شرط هذا القسم أمور ثلاثة أحدها أن تكون المنفصلة موجبة و الثاني كلية إحدى المقدمتين و الثالث أن يكون مقدم السالبة الاتفاقية صادقا ليمكن ردها إلى موجبة اتفاقية مؤلفة من المقدم و نقيض التالي ضرورة أن السالبة الاتفاقية إذا كان مقدمها صادقا كان تاليها كاذبا فيصدق نقيضه.

و الأقرب في الشرط الأول التفصيل فإن المنفصلة إن كانت مانعة الجمع لم تنتج و هي سالبة للاختلاف إما مع توافق الطرفين فكالإنسان مع الناطق بتوسط الحيوان بأن نقول كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان و ليس البتة إما أن يكون حيوانا أو ناطقا و أما مع التعاند فلو بدلنا الكبرى بقولنا ليس البتة إما أن يكون حيوانا أو فرسا.

و إن كانت مانعة الخلو أنتج منفصلة مانعة الخلو لاستلزام جواز الخلو عن الشي‌ء و اللازم جواز الخلو عنه و عن الملزوم فإطلاق المصنف رحمه الله تعالى بأن المنفصلة لا تنتج إذا كانت سالبة محمول على هذا التفصيل‌ قال و المنتجة من كل صنف ستة و ثلاثون قرينة

نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست