نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 162
أصناف لأن الاشتراك يكون إما في مقدم المتصلة أو في تاليها و هي
إما صغرى أو كبرى أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام القياسات الشرطية و هو المؤلف من
المتصلات و المنفصلات و أقسامه ثلاثة.
الأول أن يقع الاشتراك في جزءين تامين من المقدمتين و أقسامه أربعة
لأن المتصلة إما أن تقع صغرى أو كبرى و على كلا التقديرين فالشركة إما في مقدمها
أو تاليهاقال و لا ينتج من مفصلة سالبة و لا من جزئيتين و يشترط في سالبة
الاتفاق صدق المقدم ليمكن ردها إلى موجبة تلزمها من جنسها أقول شرط هذا القسم أمور
ثلاثة أحدها أن تكون المنفصلة موجبة و الثاني كلية إحدى المقدمتين و الثالث أن
يكون مقدم السالبة الاتفاقية صادقا ليمكن ردها إلى موجبة اتفاقية مؤلفة من المقدم
و نقيض التالي ضرورة أن السالبة الاتفاقية إذا كان مقدمها صادقا كان تاليها كاذبا
فيصدق نقيضه.
و الأقرب في الشرط الأول التفصيل فإن المنفصلة إن كانت مانعة الجمع
لم تنتج و هي سالبة للاختلاف إما مع توافق الطرفين فكالإنسان مع الناطق بتوسط
الحيوان بأن نقول كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان و ليس البتة إما أن يكون حيوانا
أو ناطقا و أما مع التعاند فلو بدلنا الكبرى بقولنا ليس البتة إما أن يكون حيوانا
أو فرسا.
و إن كانت مانعة الخلو أنتج منفصلة مانعة الخلو لاستلزام جواز الخلو
عن الشيء و اللازم جواز الخلو عنه و عن الملزوم فإطلاق المصنف رحمه الله تعالى
بأن المنفصلة لا تنتج إذا كانت سالبة محمول على هذا التفصيلقال و المنتجة من
كل صنف ستة و ثلاثون قرينة
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 162