responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانوار الجلاليه نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 190

و ثانيهما: العوض، ليخرج بذلك عن الظلم. و العوض نفع مستحقّ خال عن التعظيم و الإجلال، و لا يجب دوامه و لا يجب حصوله في الدنيا بل يجوز، فإذا لم يوصل إليه يجب بعثه للإيصال.

الثانية: الألم الصادر عن غيره تعالى إمّا من مكلّف أو غيره. فإن كان من مكلّف يجب عليه تعالى الانتصاف للمتألّم من المؤلم، بنقل أعواضه إلى المتألّم لقدرته تعالى و عدله. هذا إذا لم يكن بأمره تعالى أو إباحته، فإن كان كذلك فعليه تعالى. و إن كان صادرا عن غير مكلّف كالحيوان الأعجم أو المجنون فالحقّ أنّ العوض عليه تعالى لأنّه بتمكين المؤلم، و بأنّه لم يخلق له عقلا زاجرا يكون كالمغري، فلو لم يجب العوض عليه لزم الظلم.

و قيل: يكون على المؤلم‌[1] لقوله عليه السّلام: «ينتصف للجمّاء[2] من القرناء[3]»[4].

و قيل: لا عوض لعدم التكليف‌[5]. و هما ضعيفان.

[معنى الحساب‌]

الثالثة: الحساب، قيل: هو إيقاف اللّه تعالى لعبده على أعماله الصالحة و الطالحة ليعرّفه استحقاق الجزاء على الصالحة و المؤاخذة على الطالحة. و هو غير متصوّر إلّا في حقّ من له تعقّل و فهم. فقول المصنّف: «يحاسب الجميع» فيه نظر إذ من الجميع الوحوش و غير المكلّفين، و اولئك ليس لهم تعقّل. اللّهم إلّا أن يريد بالمحاسبة إيصال حقوقهم إليهم، فيكون إطلاق لفظ الحساب مجازا.

[ختم و نصيحة]

قال: ختم و نصيحة- حيث وفينا بما وعدنا به، فلنقطع الكلام على نصيحة: و هي أنّ من نظر بعين عقله في خلقته و شاهد هذه الحكم في بنيته، يجب عليه أن يعرف‌


[1]نسبه العلّامة إلى ابن أبي عليّ. كشف المراد: 262.

[2]الجمّاء: التي لا قرن لها. الصحاح 5: 1891، النهاية لابن الأثير، 1: 300، المصباح المنير 1: 110، لسان العرب 12:

108.

[3]القرناء خلاف الجمّاء. المصباح المنير 2: 500.

[4]بمضمونه روايات من الخاصّة و العامّة، فمن الخاصّة، ينظر: مجمع البيان 2: 298، و عن أمير المؤمنين عليه السّلام:

الكافي 2: 443 الحديث 1، تفسير نور الثقلين 5: 515 الحديث 13. و من العامّة ينظر: مسند أحمد 1: 72 و ج 2: 235، 323، 363، 442.

[5]كشف المراد: 262.

نام کتاب : الانوار الجلاليه نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست