responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 305

نافلة الليل.

وقد تتداخل الكفّارات بإعطاء شي‌ء من الطعام عن جميع ما لعلّه وقع في الإحرام ، ونحو ذلك. ويحتمل كون الاكتفاء بالفريضة للإحرام من باب الإسقاط.

ولا بدّ أن يُدخل في النية ما أراد دخوله ، عملاً بما تضمّن جواز التداخل في هذا القسم من العبادات ، وما دلّ على أنّ الأعمال لا تكون إلا بالنيّات ، فإنّ التداخل على خلاف الأصل ، تحصيلاً للبراءة اليقينيّة.

وفي جواز الاقتصار على نيّة غسل الجنابة مجتزئاً به وجه لا نقول به.

ولو داخل في الابتداء وفرّق في الأثناء ، أو فرّق في الابتداء وداخل في الأثناء ، أو جمع بين الأحوال المختلفة مع العود على الفائت إن أمكن ، أو الاجتزاء بما فات فيما جاز فيه التداخل من العبادات ، فالظاهر عدم جواز التداخل.

ولو كان التداخل بين مختلفي الوجه ، ولم نقل بوجوب نيّة الوجه كما هو الوجه نوى القربة العامّة. ولو أراد نيّة الوجه كرّر النيّة بعدد الوجوه المختلفة. والتداخل رخصة ، والتفريق لا مانع منه ، بل هو أفضل النوعين.

وليس من التداخل الاكتفاء عن الحدث الأصغر مع تعدّد أفراده بل تعدّد أنواعه بوضوء واحد لوحدة السبب ، وهو طبيعة الحدث الأصغر ، فلا تفاوت فيه تكرّر أو لم يتكرّر ، وكذا الاكتفاء عن أفراد نوع من أنواع الغسل بغسل واحد ، لأنّ النوع حدث واحد ، والتكرار وعدمه سيّان ، وكذا النذور وشبهها إذا تعلّقت بواحد على طريق التأكيد. وكذا ما دخل في حكم الإسقاط ، فإنّه ليس من التداخل ، ولا حاجة إلى اعتبار النيّة فيه ، كقراءة الإمام عنه وعن المأموم ، والاجتزاء بأذان الجماعة وإقامتها قبل تفرّقها ، والأذان المسموع عن السامع ، وغسل دخول الحرم عن دخول المسجد والكعبة ، وردّ السلام عنه وعمّن معه ، وأنواع الصيام عن صوم الاعتكاف ، والهدي عن الأُضحيّة المندوبة ، وصلاة العيد عن صلاة الجمعة في حقّ النائي ، والاطلاء قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً أو أقلّ منه حين الإحرام ونحوها.

وأمّا الزيارة عن نفسه وعن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست