نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 253
والدعوات ، والأذكار ، ونحوها مع إذن الوليّ ؛ فالأقوى صحّتها وترتّب
الثواب عليها.
وربّما نقول
بعدم اشتراط الإذن في مثل الدعوات والأذكار ، وإنّما الشرط عدم المنع ، لأمن جهة
أنّ الأمر بالأمر أمر فيفيد الصحّة والإجزاء ، وإن قلنا به بنحو ما ذكر في محلّه ،
إذ لا حاجة لنا به ، بل من جهة تتبّع الأخبار والكلمات المتفرّقة في المواعظ
والخطب والحِكَم ، حتّى أنّه بعد التتبّع يعلم أنّه من المتواتر معنى.
فإن وقع جامعاً
للشرائط أجزأ بموافقة التأديب [١] من الأمر وإسقاط القضاء المندوب ، وإلا كان فاسداً
مخالفاً للأمر غير مسقط للقضاء.
ولا ينبغي
التأمّل في استحقاق الأجر والثواب بالعلم بالعقائد الأُصوليّة ، والخوف من الله
تعالى ومن عذابه ، والرغبة في ثوابه ، وحبّه تعالى وحبّ أنبيائه وأوصيائه ،
وأوليائه ، والخضوع ، والخشوع ، ومكارم الأخلاق والبكاء خوفاً من جبّار السماء.
ولمّا كان
الأصل عدم حصول الحالة التي تُدعى بلوغاً ؛ لأنّها صفة زائدة ، كان الأصل عدم
البلوغ فيما يكون دفعة أو تدريجاً ، وفي التدريجي كما هو المبحوث عنه ينفى
بالاستصحاب أيضاً فلا يعلم حصوله في مقام الاشتباه إلا بعلامات تفيد العلم بحصوله
أو الظنّ المعتبر ، وهي أقسام :
منها
: خروج المني ، وهو الماء
الأكبر المستعدّ بنوعه لانعقاده ولداً ، دون المذي الخارج كالماء سائلاً عند
الملاعبة وشبهها ؛ والودي بالدال المهملة الماء الغليظ الخارج بعد البول ؛ والوذي
بالذال المعجمة الخارج بعد خروج المني.
وعلامة المني :
الخروج عن شهوة ، ومع شهوة قويّة ينحدر في المجرى انحدار السيل من علوّ إن خرج من
صحيح المزاج ، وإلا لوحظت فيه الشهوة قوّة وضعفاً على حسب مزاجه.
والمدار على
الخروج ، نوماً أو يقظة ، قليلاً أو كثيراً ، من ذكر أو أُنثى ، منفرداً أو
منضمّاً مع بول أو غيره ، من المخرج المعتاد أو غيره ، فيفترق عن الحدث ويساوي
الخبث