responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227

والتمسّك بالاستصحاب موقوف على حصول السؤال والجواب ، على أنّ ذلك من الممنوع ؛ لما فيه من تغيّر الموضوع ، وزعم إجراء الاستصحاب في حجيّة الكلام المنقول بعد الموت أو الرأي أو الكتابة من الأغلاط ؛ لأنّها ليست بحجج إلا مع تحقّق معنى الرجوع ، وقد فات ؛ لأنّ المقام من التعبّد ، لأمن الظنون الاجتهادية كالحاصل من كلام الراوي ، بل الإفتاء كالقضاء ، مع أنّ في ذلك اختلال النظام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

والرجوع إلى الميّت ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والناسي ، والساهي ، والنائم قبل حصول الاتصاف رجوع إلى الحيّ ، والعاقل ، والصاحي ، والذاكر ، والمتفطّن ؛ لأنّ المدار في صدق تعلّق الأفعال بالموصوفات [١] على زمان الاتّصاف ، فيكون مشمولاً للأخبار ، ومتمشياً فيه دليل الاستصحاب ، وأصل العدم ، وما دلّ على أنّ أحكام محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستمرّة لا تنقض إلى الأبد ، مع أنّ فتواه تعلّقت بالاستمرار ، فردّها ردّ على الله تعالى ، ومتعلّقها من حلال محمّد (ص) أو حرامه فيستمرّ.

وأمّا بعد حصول الاتّصاف فلا يجري حكم الرجوع إلا في محلّ القطع من الرجوع إليه أو إلى كتابه ، أو واسطته وقت الاتّصاف ؛ لدخوله في معنى الرجوع ، فلا اعتماد على قول الميّت بعد موته ، ولا كتابه ، ولا واسطته ، وكلّ ذلك سائغ في الحيّ ؛ لأنّه من الرجوع ، بخلاف الأوّل.

وعلى القول بجوازه لا بدّ من تقليد الحيّ فيه ، ومنع الميّت تقليد الميّت لا يمنع تقليده مع تقليد الحيّ فيه.

ثمّ على تقدير الجواز كثير من كتب الفقهاء ليست من كتب الفتوى ، كما يظهر من التتبّع ، ومن بعض ما ذكر يعلم عدم جواز تقليد مجتهد في حكم خاصّ بعد تقليد آخر فيه.

ومجرّد العلم بالفتوى والاطّلاع على المذهب مشافهة أو عن واسطة أو كتاب


[١] في «ح» ، «م» : بالموضوعات.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست