نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 222
قطعيّاً أو ظنّيّاً [١] شرعيّاً ، من الكتاب والسنّة ، وما يتبعهما من الأحاديث
القدسيّة ، أو باقي الكتب السماويّة على بعض الوجوه ، أو السنّة النبويّة أو
الإماميّة ، أو ما يتبعها من أخبار الأنبياء السابقين أو أوصيائهم ، وسيرتهم ،
وتقريرهم على بعض الوجوه ، أو الإجماع ، محصّلاً ومنقولاً ، وما يتبعه من السيرة
القطعيّة ، أو القرائن العلميّة.
وليس الاجتهاد
في المطالب الفقهيّة إلا كالاجتهاد في علم العربيّة : من اللغويّة ، والنحويّة ،
والصرفيّة ، وفي العلوم العقليّة ، وكالاجتهاد في باقي الصناعات ، من كتابة أو
صياغة أو نحوهما ، يعرف الإنسان اجتهاد نفسه فيها بعرض ما يقع منه من علم أو عمل
على ما يقع من الماهرين العارفين المتبصّرين ، فإن توافقا كان منهم.
فالمتفقّه إن
وافق الفقهاء في تحقيقات المسائل ، وكيفيّة الأخذ من الشواهد والدلائل وافق مذهبه
مذهبهم أو خالفه عرف أنّه متّصف بصفة الاجتهاد ، ولا يجوز له الرجوع إلى غيره
والانقياد ، إلا فيما تعارضت فيه الدلائل ، وكان فيه بمنزلة الجاهل ، وانسدّ عليه
الباب ، حتّى طريق أصل البراءة مثلاً والاستصحاب.
وأمّا غيره فإن
كانت له قابليّة وممارسة في الجملة بالمطالب الفقهيّة أمكنه معرفة المجتهد بنفسه ،
من دون واسطة غيره بمناظرته ، والحضور في مدرسته ، والنظر في تصنيفه وكتابته ، وإلا
رجع في معرفته إلى مسلّم الاجتهاد ولو كان واحداً ، أو إلى شاهدي عدل من المشتغلين
والمحصّلين ، والأحوط الاقتصار على بلوغ اليقين ، وله الاكتفاء بالشياع ، وشهرة
تملأ الأسماع.
وللاجتهاد
مراتب متفاوتة ، ودرجات متباعدة ، لا يصل إلى تمييزها ، ولا يهتدي إلى معرفتها سوى
البصير الماهر.
ويجب على
المجتهدين استفراغ الوسع في طلب الدليل من المأخذ بمقدار ما يتيسّر لهم فيها ،
والبحث في الدلالة ، وطلب المعارض ، والنظر في الأُصول ، والقواعد ، وآيات الأحكام
، وإذا حصل لهم الاطمئنان من غير طلب فلا يجب الطلب.