نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 150
ويقتصر على
خصوص النذر بالتصدّق بالمال ، والصوم في زمان ، وبالإعتاق للمملوك أو الوصيّة
بالمتعلّقات المخصوصة ، ولا تغني الترجمة فيها ، وفي وصف الكثرة والقدم بالعربيّة
لا بغيرها ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
ويقرب من ذلك
ما إذا نذر التصدّق بجميع ماله ، ولا يسعه دفع الجميع ، فإنّه ينزّل على التصدّق
بالتدريج حكماً. ويشبه ما ذكرنا تنزيل سكوت البكر على الرضا ، مع كونه أعمّ منه ،
وتنزيل إطلاق المهر على مهر السنّة : خمسمائة درهم.
ولا يبعد إلحاق
بيع جلد المصحف وورقه مثلاً ، ووصيّة المرتدّ عن فطرة قبل الارتداد بما يصنع له
بعد الموت ، في الصنع له حيّاً ، والنيابة عنه فيما يناب به عن الأموات ، ولو كان
من خصائص المسلم ؛ لأنّ كفره موته ، وقد أوصى قبله به.
(وكما يجري في
الأقوال يجري في الإدراك والأفعال بالنسبة إلى الحكم الواقعي أو الظاهري) [١].
البحث
الرابع
لمّا اتّضح أنّ
فهم الخطاب مبنيّ على فهم اللغة أو العرف العام أو الخاص ، وكلّ واحدٍ مرأة للاخر
في سائر اللغات ، فإن اتّضح الحال بالنسبة إلى زمان صدور الخطاب ؛ بأن عُرِفَ
الحال بالنسبة إلى وقت الاستعمال ، لزم البناء على ذلك العرف ولا اعتبار بغيره ؛
فخطاب كلّ وقت محمول على عرفه.
فإن علم
الاتّحاد فلا بحث ، وإن جهل الحال في أحدهما وعلم الأخر بُني المجهول على المعلوم
؛ فما صدر من الأوائل محمول على العرف المعلوم عند الأواخر ، وبالعكس.
وإن علم
اختلافهما كان خطاب كلّ وقت محمولاً على عرفه ؛ فما ورد من الشرع يُحمل على عرف
يوم الورود ، فإن كان فيه مصطلح شرعيّ عمل عليه ، وإلا فعلى الحقيقة العرفيّة
العامّة ، ثمّ اللغة.