responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150

ويقتصر على خصوص النذر بالتصدّق بالمال ، والصوم في زمان ، وبالإعتاق للمملوك أو الوصيّة بالمتعلّقات المخصوصة ، ولا تغني الترجمة فيها ، وفي وصف الكثرة والقدم بالعربيّة لا بغيرها ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

ويقرب من ذلك ما إذا نذر التصدّق بجميع ماله ، ولا يسعه دفع الجميع ، فإنّه ينزّل على التصدّق بالتدريج حكماً. ويشبه ما ذكرنا تنزيل سكوت البكر على الرضا ، مع كونه أعمّ منه ، وتنزيل إطلاق المهر على مهر السنّة : خمسمائة درهم.

ولا يبعد إلحاق بيع جلد المصحف وورقه مثلاً ، ووصيّة المرتدّ عن فطرة قبل الارتداد بما يصنع له بعد الموت ، في الصنع له حيّاً ، والنيابة عنه فيما يناب به عن الأموات ، ولو كان من خصائص المسلم ؛ لأنّ كفره موته ، وقد أوصى قبله به.

(وكما يجري في الأقوال يجري في الإدراك والأفعال بالنسبة إلى الحكم الواقعي أو الظاهري) [١].

البحث الرابع

لمّا اتّضح أنّ فهم الخطاب مبنيّ على فهم اللغة أو العرف العام أو الخاص ، وكلّ واحدٍ مرأة للاخر في سائر اللغات ، فإن اتّضح الحال بالنسبة إلى زمان صدور الخطاب ؛ بأن عُرِفَ الحال بالنسبة إلى وقت الاستعمال ، لزم البناء على ذلك العرف ولا اعتبار بغيره ؛ فخطاب كلّ وقت محمول على عرفه.

فإن علم الاتّحاد فلا بحث ، وإن جهل الحال في أحدهما وعلم الأخر بُني المجهول على المعلوم ؛ فما صدر من الأوائل محمول على العرف المعلوم عند الأواخر ، وبالعكس.

وإن علم اختلافهما كان خطاب كلّ وقت محمولاً على عرفه ؛ فما ورد من الشرع يُحمل على عرف يوم الورود ، فإن كان فيه مصطلح شرعيّ عمل عليه ، وإلا فعلى الحقيقة العرفيّة العامّة ، ثمّ اللغة.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست