responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 73

المبحث الثالث: في كيفيته:

تجب نيّة البدل [1] و الاستباحة، و الوجوب أو الندب، و القربة، مقارنة لضرب الأرض بكلتا يديه، مستدامة، فلا يجزئ الرفع و لا التعرّض لمهبّ الرياح، ثمّ يمسح بهما وجهه من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثمّ ظاهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزّند إلى طرف الأصابع، ثمّ ظاهر اليسرى ببطن اليمين كذلك، فلو نكس بطل.

و تجب الموالاة و إن كان بدلا من الغسل، و نزع الحائل دون تخليل الأصابع، و الترتيب فلو أخلّ به أعاد على ما يحصل معه من غير ضرب مستأنف، و المباشرة إلّا مع العذر، و استيعاب الممسوح لا الماسح، و طهارتهما إلّا مع التعذّر بشرط عدم الرطوبة.

و لا يشترط طهارة غيرهما، و لا علوق التراب، و لا يجزئ تمعيك [2] الأعضاء و لا تردّد [3] ما على وجهه بالمسح، و لو أخلّ بالبعض أتى به من غير ضرب.

و يضرب ضربة للوضوء و ضربتين للغسل، و لو اجتمع الموجب تعدّد بحسبه.

و يمسح المقطوع ما بقي، و العاجز يستنيب إلّا في النية.

[المبحث] الرابع: في حكمه:

يستباح به كلّما يستباح بالمائيّة، و لا يتعدّد بتعدّد الصلاة، و لا يرفع الحدث، فلو تيمّم المجنب، ثمّ أحدث حدثا أصغر، أعاد‌


[1] . في «أ»: نيّة المبدل.

[2] . معك الدّابّة: مرّغها في التراب. المعجم الوسيط.

[3] . في «أ»: و لا يردّد.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست