responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 591

الرابعة: فعل ما ينافي الوصيّة، كالبيع، و العتق، و الكتابة، و التدبير، و الوصيّة به لآخر.

الخامسة: فعل مقدّمات المنافي، كالعرض على البيع، و مجرّد الإيجاب في الهبة و الرهن، و تزويج المملوك و ختانه [1]، و إجارته، و في وطء الأمة توقّف.

الباب الرابع: في تصرّفات المريض

المرض المخوف كغيره، و ضابطه ما تيقّن فيه الموت و ما لا يسمّى مرضا كوقت المراماة، و الطلق، و حال الأسر، و تموّج البحر، و زمان الوباء لا حجر فيه.

و إذا تصرّف المريض بما يلزمه من الحقوق الماليّة كأداء الزكاة، و أرش الجناية و إن وقعت في الصحّة، و الضمانات كإتلاف مال الغير عمدا أو سهوا، و قضاء الدّين، من الأصل.

و يجوز له أن يقضي بعض الدين و لا يشاركه الباقون و إن قصرت التركة، و لو أوصى بذلك لم يصحّ.

و لو أوصى بحجّ واجب فهو من الأصل، و الصلاة و الصّوم من الثلث.

و يجوز أن يشتري المأكول و المشروب و الملبوس بثمن المثل و إن لم يكن من عادته، و شراء الأدوية بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلّا به، و البيع و الشراء و جميع المعاوضات بثمن المثل، و النكاح بمهر المثل أو أقلّ، و لو زاد فالزيادة من الثلث.


[1] . في «ب» و «ج»: و اختنانه.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست