responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 589

و يجوز الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو فإن بلغ ابني فإليه.

و إذا أوصى إليه بتفريق شي‌ء على قبيل لم يجز له الأخذ و إن كان بصفتهم، و له إعطاء أهله و ولده مع الوصف، و لو قال: ضعه أين شئت، جاز له الأخذ.

و لو أوصى إليه بتفريق ثلثه، و بيده شي‌ء من التركة، فإن امتنع الوارث من تسليم ثلث ما في يده جاز تفريق الثلث كلّه ممّا في يده، و إلّا فلا.

الباب الثالث: في اللواحق و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: فيما تثبت به الوصيّة

أمّا الوصيّة بالمال فبشهادة مسلمين عدلين، و بشاهد و يمين، و شاهد و امرأتين، و شهادة امرأة في الربع بغير يمين، و امرأتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة الأرباع، و أربع في الجميع.

و لا يثبت بشهادة العدل النصف بل و لا الربع.

و إذا عدم المسلمون قبلت شهادة أهل الذمّة خاصّة.

و أمّا الوصيّة بالولاية فلا تثبت إلّا بشهادة عدلين، لا بشاهد و يمين، و لا بشاهد و امرأتين، و لا بشهادة النساء و إن كثرن، و لا بشهادة أهل الذمّة و إن عدم المسلمون.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست