responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 556

غيرهم، و لا يعطى أقلّ من ثلاثة و كذا القبيل المنتشر، أمّا المنحصر فيجب الاستيعاب و التتبّع.

و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في البرّ.

و يجوز استعمال ما يفضل من آلة المسجد في مسجد آخر بخلاف المشهد.

الرّابع: الموقوف

و شرطه: أن يكون عينا معيّنة، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محلّلا، و إمكان قبضها: كالدار، و البستان، و الثياب، و الأثاث، و الآلات، فلا يصحّ وقف المنفعة و الدّين و المبهم، كدار و فرس و أحد الدارين، و لا الحرّ و ملك غيره إلّا مع الإجازة، و لا الدف و الشطرنج، و لا المأكول، و لا الشمع المعلّق، و الدنانير و الدراهم إلّا أن يفرض لها منفعة مع بقائها، و لا الآبق و الضالّ.

و يصحّ وقف من ينعتق على الموقوف عليه و لا ينعتق عليه، و المشاع، و قبضه كالبيع.

النظر الثاني: في شرائطه

و هي خمسة:

الأوّل: نيّة القربة على قول، فلا يصحّ وقف الكافر.

الثاني: التنجيز، فلو علّقه بشرط أو صفة بطل.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست