responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 554

يتحرّر بعضه، فيصحّ في قدره، و لا على الملك، و الجنّ، و الميّت.

و يصحّ على المساجد، لأنّه على بعض مصالح المسلمين.

الخامس: إباحة الوقف عليه، فلا يقف المسلم على البيع، و الكنائس، و كتابة التوراة و الإنجيل، و يصحّ من الذمّي.

و لا يصحّ الوقف على بيت النار، و الصنم مطلقا، و لا على الزناة و شاربي الخمر، إذا قصد معونتهم.

و لا يصحّ وقف المسلم على الحربيّ مطلقا، و على الذمّيّ الأجنبيّ.

و يصحّ على الفاسق و الغنيّ.

فرع:

إذا وقف على من لا يصحّ الوقف عليه، ثمّ على من يصحّ، فهو منقطع الأوّل، و لو عكس فهو منقطع الأخير، و يصحّ الثاني حبسا دون الأوّل، و لو كان منقطع الأوسط صحّ حبسا على الأوّل، و يبطل على الأخير.

و لو كان منقطع الطرفين فيهما بطل فيهما.

و الوقف على المسلمين ينصرف إلى معتقد الصلاة إلى القبلة و إن لم يصلّ إلّا الخوارج و الغلاة و النواصب، و الصّبي و المجنون تابعان.

و المؤمنون: هم الاثنا عشريّة و كذا الإماميّة.

و الشيعة: من قدّم عليا عليه السّلام، و هم الإماميّة، و الجارودية و الكيسانيّة، و الإسماعيليّة.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست