responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 522

المطلب الثاني: في العارية و فيه مباحث:

الأوّل: في العقد

و الإيجاب كلّ لفظ دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، و لا يختصّ بلفظ، و القبول ما دلّ على الرضا قولا أو فعلا، و ليس بلازم من الطرفين.

و تشترط إباحة المنفعة، فلا يجوز إعارة العبد المسلم أو المصحف من الكافر، و لا الجواري للاستمتاع، و يجوز للخدمة لأجنبيّ و غيره.

و تكره استعارة الأبوين لها.

و ليس للمحرم استعارة الصّيد من المحلّ و المحرم، و يضمنه للمحلّ بالإمساك و إن لم يشترط، و يجوز أن يستعاره للمحلّ من المحرم، لزوال ملكه بالإحرام، و لا يضمنه، و لا يجب ردّه، ثمّ إن نوى الملك ملكه، و إلّا كان مباحا.

و يجوز إطلاقها و تقديرها بالمدّة و العمل، و لو تعدّدت المنفعة فإن عيّن تعيّنت، فلو أعاره الأرض للغرس لم يجز البناء، و بالعكس، و له الزرع،

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست