responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 516

و لو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف، و لو أودع العبد فأتلف تبع [1] بها [بعد العتق].

الثاني: في لازمها

و يجب جعل الوديعة في حرز مثلها، و حفظها بما جرت العادة به، كالثوب في الصّندوق، و الدابّة في الاصطبل، و الشاة في المراح، و الدفع هنا بحسب المكنة، فلو أهمل ضمن.

و لو افتقر إلى المداواة [2] عنها، وجب و يرجع به، و يجوز بيع بعضها في ذلك.

و لو عيّن له موضعا ضمن بالنقل إلى مثله أو أحرز، و لو خاف عليها فيه وجب النقل و لو إلى أدون، فإن أهمل ضمن و إن تلف بغير الأمر المخوف.

و لو أنكر المالك سبب الخوف قدّم قول المستودع مع يمينه.

و لو لم يعيّن جاز النقل من حرز إلى آخر و إن كان أدون من الأوّل، و لو نهاه عن النقل عن المعيّن لم يجز نقلها و لو إلى الأحرز إلّا مع خوف التلف فيه و إن قال: و إن [3] تلفت.

و لو قال: لا تنقلها و إن خفت التلف جاز مع الخوف النقل و عدمه، و لو نقلها لا معه ضمن.


[1] . في «أ»: اتبع.

[2] . في النسخ التي بأيدينا: «المداراة» و الصحيح ما في المتن بقرينة قوله: «و يرجع به [على المالك]».

[3] . في «أ»: و لو.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست