و لو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف، و لو أودع العبد فأتلف تبع[1] بها [بعد العتق].
الثاني: في لازمها
و يجب جعل
الوديعة في حرز مثلها، و حفظها بما جرت العادة به، كالثوب في الصّندوق، و الدابّة
في الاصطبل، و الشاة في المراح، و الدفع هنا بحسب المكنة، فلو أهمل ضمن.
و لو افتقر
إلى المداواة[2] عنها، وجب و يرجع به، و يجوز بيع بعضها في ذلك.
و لو عيّن
له موضعا ضمن بالنقل إلى مثله أو أحرز، و لو خاف عليها فيه وجب النقل و لو إلى
أدون، فإن أهمل ضمن و إن تلف بغير الأمر المخوف.
و لو أنكر
المالك سبب الخوف قدّم قول المستودع مع يمينه.
و لو لم
يعيّن جاز النقل من حرز إلى آخر و إن كان أدون من الأوّل، و لو نهاه عن النقل عن
المعيّن لم يجز نقلها و لو إلى الأحرز إلّا مع خوف التلف فيه و إن قال: و إن[3] تلفت.
و لو قال:
لا تنقلها و إن خفت التلف جاز مع الخوف النقل و عدمه، و لو نقلها لا معه ضمن.