responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 509

و يجوز التساوي في الجنس و عدمه، و أن يتولّاهما أحدهما مثل إن سبقتني فلك عليّ كذا، و إن سبقتك فلي عليك كذا.

و لو أخرجا سبقين و قالا: من سبق فله السبقان، فإن تساويا فلكلّ سبقه، و إن سبق أحدهما فهما له.

و لو أدخلا المحلّل فإن تساووا أو سبقاه فلكلّ سبقه، و لا شي‌ء له، و لو سبق أحدهم أحرزهما، و لو سبق أحدهما و المحلّل فللسابق ماله، و يقتسمان مال المسبوق.

و لو اختلفا في قدر الرهن فالقول قول الجاعل مع يمينه.

[الرماية]

و أمّا الرماية، فمباحثها أربعة:

الأوّل: في معرفة الألفاظ

فالرّشق بالفتح: الرّمي، و بالكسر: عددها، و يقال: رشق وجه و يد، معناه:

الرّمي ولاء حتّى يفرغ. [1]


[1] . قال في الحدائق: 22/ 369: «يقال: رشق وجه و يد بكسر الراء و يراد به الرمي ولاء حتّى يفرغ الرّشق» ثم نقل عن الجوهري: انّ الرشق: الاسم و هو الوجه من الرّمي، فإذا رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا: رمينا رشقا.

ثم قال: و المراد برشق اليد هذا المعنى أيضا، و إضافته إلى اليد كإضافته إلى الوجه، فيقال: رشق يد و رشق وجه إذا كانت جهة الرّمي واحدة، و يمكن مع ذلك إضافته إليهما.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست