responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 507

الثاني: [في] الصيغة

و هي أن يقول باذل الخطر: من سبق فهو له، و يكون أحد المتراهنين أو هما أو أجنبيّ أو الإمام من بيت المال، و لا يفتقر إلى قبول، و هي جائزة كالجعالة، فلكلّ منهما فسخه قبل الشروع، و يبطل بالموت.

الثالث: في ما يسابق عليه

و هو ما له خفّ كالإبل و الفيلة، أو ماله حافر: كالخيل و البغال و الحمير، فلا يصحّ بغير ذلك، كالبقر، و الطير، و المصارع، و السفن، و القدم.

الرابع: في شروطه

و هي ستة:

الأوّل: تقدير المسافة ابتداء و انتهاء، فلو جعل الرهن لمن سبق في الميدان لم يصحّ.

الثاني: تعيين ما يسابق عليه بالاسم أو المشاهدة و إن تقدّمت إلّا أن يحتمل التعيين، و إذا عيّن لم يجز إبداله.

الثالث: تساوي ما به السّباق في احتمال السّبق و عدمه، فلو علم قصور أحدهما لم يصحّ.

الرابع: تساويهما في الجنس، فلا يصحّ بالفرس و الحمار، و يجوز اختلاف الصنف كالعربي و البرذون.

نام کتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين نویسنده : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست